responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 192

و من باقي النجاسات ثلاثا استحبابا، و الواجب الإنقاء، (1) و هذا الاعتبار مع صب الماء في الآنية، (2) أما لو وضعت في الجاري أو الكر فإنّها تطهر مع زوال العين بأول مرة.

[فروع]

فروع:

[أ: لو تطهّر من آنية الذهب]

أ: لو تطهّر من آنية الذهب، أو الفضة، أو المغصوبة، أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحّت طهارته، و ان فعل محرما. (3)


قوله: (و من باقي النجاسات ثلاثا استحبابا، و الواجب الإنقاء).

[1] الأصح وجوب الثلاث، لرواية عمّار، عن الصادق عليه السلام [1] و يستفاد من قوله: (و الواجب الإنقاء) أن الغسل الوارد على عين النجاسة- إذا أزالها- محسوب من الغسل الواجب، بخلاف ما لو لم تزل به العين، فإنه لا أثر له. و يحتمل أن لا يحسب إلا ما ورد بعد زوال العين إن كانت موجودة، نظرا الى أن سبب التنجيس موجود، فلا أثر للماء الوارد معه.

قوله: (و هذا الاعتبار مع صب الماء في الآنية.).

[2] لا يخفى أن الماء الكثير لما لم ينفعل بملاقاة النجاسة، لم يكن كالقليل الذي ينفعل بها في تطهير المحل المتنجس، فاعتبر في الغسل به عدد مخصوص بخلاف الكثير، فيكفي الغسل به مرّة، لكن يعتبر في الولوغ غسل الإناء بالتراب قبله على الأصح، لإطلاق الأمر به.

قوله: (لو تطهر من آنية الذهب، أو الفضة، أو المغصوبة، أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت طهارته، و إن فعل محرما).

[3] إما آنية النقدين فلأن المنهي عنه فيهما هو أخذ الماء منهما، أو جعلها مصبا [2]، لا إفاضة الماء على محل الطهارة، و لا تبطل العبادة بمقارنة فعل محرم لفعلها، و لو تطهر فيهما فالظاهر عدم البطلان، لرجوع النهي إلى أمر خارج عن العبادة.


[1] التهذيب 1: 284 حديث 832.

[2] التهذيب 1: 425 حديث 1353.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست