responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 261

[و واجباته]

و واجباته: النيّة عند أول الاغتسال، (1) و يجوز تقديمها عند غسل الكفّين مستدامة الحكم الى آخره، و غسل جميع البشرة بأقل اسمه بحيث يصل الماء الى منابت الشعر و إن كثف، (2) و تخليل كلّ ما لا يصل اليه الماء إلّا به، (3) و تقديم الرأس، ثم الجانب الأيمن، ثم الأيسر، (4)


قوله: (و واجباته: النّية عند أوّل الاغتسال).

[1] أي: مقارنة لأوله، إمّا استحبابا، كعند غسل الكفين كما سبق في الوضوء، أو وجوبا مضيّقا، و هو عند ابتداء غسل جزء من العضو الأوّل- أعني: الرأس و الرقبة- و ربما أطلق على المجموع الرأس تغليبا، لأنّهما بمنزلة عضو واحد، و لا ترتيب في نفس الأعضاء، فلا حجر إذا نوى عند أي جزء كان من العضو الأوّل.

و يستفاد من قول المصنّف: (و يجوز تقديمها عند غسل الكفين) أن المراد بأول الاغتسال في العبارة أول الشّروع في غسل البدن، و ذكر المصنّف [1] و شيخنا الشّهيد [2] ما حاصله أن استحباب غسل اليدين هنا غير مقيّد بما سبق في الوضوء.

قوله: (بحيث يصل الماء إلى منابت الشّعر و ان كثف).

[2] لأن الحكم هنا منوط بالبشرة، أمّا الشّعر فلا يجب غسله إلّا أن يتوقّف غسل البشرة عليه كما سيأتي.

قوله: (و تخليل كل ما لا يصل إليه الماء إلّا به).

[3] لو قال: و تخليل كلّ ما لا يصل الماء إلى البشرة إلّا بتخليله كان أولى.

قوله: (و تقديم الرأس، ثم الجانب الأيمن، ثم الأيسر).

[4] المراد بالرأس هنا: الرأس المعروف مع الرّقبة تغليبا، و لا ريب أن الحدّ المشترك يجب غسله مع كلّ عضو من باب المقدّمة، و ما كان من الأعضاء متوسّطا بين الجانبين- و هو العورتان و السّرة- فلا ترجيح لغسله مع أحد الجانبين على الآخر، بل يتخيّر المكلّف في غسله مع أي جانب شاء، و غسله مع الجانبين أولى، و ليس من ذلك عظام الصّدر كما قد يتوهّم، إذ ليست هذه أعضاء عرفا.


[1] قاله في المنتهى 1: 85.

[2] الذكرى: 104.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست