و
واجباته: النيّة عند أول الاغتسال، (1) و يجوز تقديمها عند غسل الكفّين مستدامة
الحكم الى آخره، و غسل جميع البشرة بأقل اسمه بحيث يصل الماء الى منابت الشعر و إن
كثف، (2) و تخليل كلّ ما لا يصل اليه الماء إلّا به، (3) و تقديم الرأس، ثم الجانب
الأيمن، ثم الأيسر، (4)
قوله: (و
واجباته: النّية عند أوّل الاغتسال).
[1] أي:
مقارنة لأوله، إمّا استحبابا، كعند غسل الكفين كما سبق في الوضوء، أو وجوبا
مضيّقا، و هو عند ابتداء غسل جزء من العضو الأوّل- أعني: الرأس و الرقبة- و ربما
أطلق على المجموع الرأس تغليبا، لأنّهما بمنزلة عضو واحد، و لا ترتيب في نفس
الأعضاء، فلا حجر إذا نوى عند أي جزء كان من العضو الأوّل.
و يستفاد من
قول المصنّف: (و يجوز تقديمها عند غسل الكفين) أن المراد بأول الاغتسال في العبارة
أول الشّروع في غسل البدن، و ذكر المصنّف[1] و شيخنا الشّهيد[2] ما حاصله
أن استحباب غسل اليدين هنا غير مقيّد بما سبق في الوضوء.
قوله: (بحيث يصل
الماء إلى منابت الشّعر و ان كثف).
[2] لأن
الحكم هنا منوط بالبشرة، أمّا الشّعر فلا يجب غسله إلّا أن يتوقّف غسل البشرة عليه
كما سيأتي.
قوله: (و تخليل
كل ما لا يصل إليه الماء إلّا به).
[3] لو قال:
و تخليل كلّ ما لا يصل الماء إلى البشرة إلّا بتخليله كان أولى.
قوله: (و تقديم
الرأس، ثم الجانب الأيمن، ثم الأيسر).
[4] المراد
بالرأس هنا: الرأس المعروف مع الرّقبة تغليبا، و لا ريب أن الحدّ المشترك يجب غسله
مع كلّ عضو من باب المقدّمة، و ما كان من الأعضاء متوسّطا بين الجانبين- و هو
العورتان و السّرة- فلا ترجيح لغسله مع أحد الجانبين على الآخر، بل يتخيّر المكلّف
في غسله مع أي جانب شاء، و غسله مع الجانبين أولى، و ليس من ذلك عظام الصّدر كما
قد يتوهّم، إذ ليست هذه أعضاء عرفا.