responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 186

[د: ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس]

د: ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس، فان عكس نجس الماء و لم يطهر المحل. (1)

[ه‌: اللّبن إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على اشكال]

ه‌: اللّبن إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على اشكال، (2) و لو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة.


يقله في شي‌ء من أحوال الصلاة- كالعمامة الطويلة- لانتفاء الحمل و اللبس على موضع النجاسة، كما ذكره الشيخ في المبسوط [1] و جماعة [2].

قوله: (ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس، فلو عكس نجس الماء و لم يطهر المحل).

[1] ينبغي قد تستعمل في الوجوب، و الأكثر استعمالها في الندب، و المراد بها هنا الوجوب، بدليل قوله: (فلو عكس.) و إنما اشترط الورود، لأن الوارد عامل فلا يتنجس، بل يفيد المحل الطهارة.

و هذا فيما يمكن فيه الورود، أما ما لا يمكن كالإناء، فيحتمل عدم الاشتراط إلا أن يكتفى بأول وروده. كذا قيل [3]، و الحق أنه لا يراد بالورود أكثر من هذا، و إلا لم يتحقق الورود في شي‌ء مما يحتاج فصل الغسالة عنه إلى معونة شي‌ء آخر.

و يحتمل عدم اشتراط الورود مطلقا، لأن ملاقاة الماء القليل للنجاسة حاصل على التقديرين، و وروده لا يخرجه عن كونه ملاقيا، و فيه ضعف، خصوصا على القول بأن النجاسة في الماء بعد انفصاله لا قبله، فيلزم تنجس القليل بالملاقاة و عدمه.

قوله: (اللبن إذا كان ماؤه نجسا، أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال).

[2] ينشأ من ادعاء صدق الاستحالة، و قول أبي الحسن عليه السلام في الجص يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى: «إن الماء و النار قد طهراه» [4]، و من أن الاستحالة إنما تتحقق مع زوال الصورة النوعية، التي هي مدار التسمية و الاسم، و لم يحصل،


[1] المبسوط 1: 94.

[2] منهم: العلامة في التذكرة 1: 94، و الشهيد في الذكرى: 150.

[3] قاله السيد المرتضى في الناصريات (الجوامع الفقهية): 215.

[4] الكافي 3: 330 حديث 3، الفقيه 1: 175 حديث 829، التهذيب 2: 235 حديث 928.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست