د: ينبغي
في الغسل ورود الماء على النجس، فان عكس نجس الماء و لم يطهر المحل. (1)
[ه: اللّبن إذا كان
ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على اشكال]
ه:
اللّبن إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على اشكال، (2) و لو كان بعض أجزائه
نجاسة كالعذرة.
يقله في شيء من أحوال الصلاة- كالعمامة الطويلة- لانتفاء الحمل و اللبس على موضع
النجاسة، كما ذكره الشيخ في المبسوط[1] و جماعة[2].
قوله: (ينبغي في
الغسل ورود الماء على النجس، فلو عكس نجس الماء و لم يطهر المحل).
[1] ينبغي
قد تستعمل في الوجوب، و الأكثر استعمالها في الندب، و المراد بها هنا الوجوب،
بدليل قوله: (فلو عكس.) و إنما اشترط الورود، لأن الوارد عامل فلا يتنجس، بل يفيد
المحل الطهارة.
و هذا فيما
يمكن فيه الورود، أما ما لا يمكن كالإناء، فيحتمل عدم الاشتراط إلا أن يكتفى بأول
وروده. كذا قيل[3]، و الحق أنه لا يراد بالورود أكثر من هذا، و إلا لم
يتحقق الورود في شيء مما يحتاج فصل الغسالة عنه إلى معونة شيء آخر.
و يحتمل عدم
اشتراط الورود مطلقا، لأن ملاقاة الماء القليل للنجاسة حاصل على التقديرين، و
وروده لا يخرجه عن كونه ملاقيا، و فيه ضعف، خصوصا على القول بأن النجاسة في الماء
بعد انفصاله لا قبله، فيلزم تنجس القليل بالملاقاة و عدمه.
قوله: (اللبن إذا
كان ماؤه نجسا، أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال).
[2] ينشأ من
ادعاء صدق الاستحالة، و قول أبي الحسن عليه السلام في الجص يوقد عليه بالعذرة و
عظام الموتى: «إن الماء و النار قد طهراه»[4]، و من أن الاستحالة
إنما تتحقق مع زوال الصورة النوعية، التي هي مدار التسمية و الاسم، و لم يحصل،