responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 464

[المقصد العاشر: في التيمم]

المقصد العاشر: في التيمم: و فصوله أربعة:

[الأول: في مسوغاته]

الأول: في مسوغاته: و يجمعها شي‌ء واحد، و هو العجز عن استعمال الماء، (1) و للعجز أسباب ثلاثة:


و الميّت، فان المسّ لبدن الميّت إن كان بالظفر أو الشّعر أو السن أو العظم الموضح من الحي، هل يجب الغسل بجميع ذلك، أم لا؟.

فيه تردد، ينشأ من الشّك في صدق اسم المسّ على المسّ بشي‌ء منها و عدمه، و لعل المسّ بالشّعر لا يوجب شيئا بخلاف الظفر و العظم، نظرا إلى المعهود في التّسمية، و في السن تردد.

و لو مسّ الحي شيئا من هذه من الميّت ففي وجوب الغسل تردّد، و الظاهر الوجوب في العظم و الظفر بخلاف الشعر، و في السن تردد.

و لو انفصل أحدهما من حي أو ميّت قطع بنفي الوجوب في الشّعر و الظفر، و كذا في السّن للشك في المقتضي.

أمّا العظم المجرّد، فقد ذهب شيخنا الشّهيد إلى وجوب الغسل بمسه لدوران الغسل معه وجودا و عدما [1]، و لم يفرّق بين اتصاله و انفصاله، و الفرق ظاهر، فانّ مسّ الميّت إنّما يراد به مسّ بعض بدنه و هو صادق في العظم، و لا حاجة إلى الدّوران، و أمّا بعد الانفصال فحديث القطعة [2] لا يتناوله، و لا يصدق مسّ الميّت بمسه، نعم يمكن الاحتجاج باستصحاب الحكم بوجوب الغسل بمسّه حال الاتصال إلى حال الانفصال، و لا يرد أن هذا إنّما يتم في عظم الميّت لانتفاء القائل بالفرق.

قوله: (المقصد العاشر في التيمّم:

و فصوله أربعة:

الأوّل: في مسوغاته: و يجمعها شي‌ء واحد هو العجز عن استعمال الماء).

[1] التيمم لغة: القصد [3]، و شرعا: استعمال الصّعيد و ما في حكمه مشروطا


[1] الذكرى: 79.

[2] الكافي 3: 212 حديث 4، التهذيب 1: 429 حديث 1369، الاستبصار 1: 100 حديث 325.

[3] الصحاح 5: 2064 مادة (يمم).

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست