و الاستبراء للرجل المنزل بالبول، (1) فان تعذّر (2) مسح من
المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، و منه الى رأسه كذلك، و ينتره ثلاثا.
[الفصل الثاني: في
الأحكام]
الفصل
الثاني: في الأحكام يحرم على الجنب قبل الغسل الجلوس في المساجد، (3)
قوله: (و
الاستبراء للرّجل المنزل بالبول).
[1] احترز
بالرّجل عن المرأة، فلا استبراء عليها على الأصحّ، لعدم اتحاد مخرج البول و المني
بالنّسبة إليها، و بالمنزل عن غيره، فلا يتعلق به ذلك الحكم، لأن البول لإخراج
بقايا المني التي في المخرج.
إذا تقرر
ذلك، فقد قال جمع من الأصحاب بالوجوب[1] و هو أحوط، لأن فيه
محافظة على الغسل من جريان المبطل عليه، و موافقة لقول معظم الأصحاب.
قوله: (فان
تعذّر.).
[2] يشهد
لهذا الأخبار الدالة على الاجتزاء بالاجتهاد[2] في عدم
إعادة الغسل، فقد نزّلها جمع من الأصحاب[3] على ما إذا لم
يتأتّ البول للمغتسل، جمعا بينها و بين غيرها.
قوله: (الفصل
الثاني في الأحكام: يحرم على الجنب قبل الغسل الجلوس في المساجد).
الأول:
أقواها انّه جنب بعد الغسل حقيقة عندنا، و التّحريم إنّما هو قبله.
الثّاني:
إنّه يعلم ما يستباح بالغسل، فيجوز أن ينوي.
الثّالث:
بقاء التّحريم ما بقي جزء بغير غسل.
و يرده إن
المتبادر من قوله: (قبل الغسل) ما قبل الإتيان بشيء منه، فيفهم منه زواله
بالشّروع فيه، و لو سلّم دلالته على ما قبل إتمامه فهما متصادقان، فجمعهما لا
فائدة فيه.
[1]
منهم: الشيخ المفيد في المقنعة: 6، و الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 29، و الاستبصار
1: 118 باب 72، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 492، و سلّار في المراسم:
31.
[2] انظر:
التهذيب 1: 145 حديث 411- 412، الاستبصار 1: 119 حديث 404- 405.
[3] منهم:
ابن حمزة في الوسيلة: 35 و سلّار في المراسم: 32.