responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 265

و الاستبراء للرجل المنزل بالبول، (1) فان تعذّر (2) مسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، و منه الى رأسه كذلك، و ينتره ثلاثا.

[الفصل الثاني: في الأحكام]

الفصل الثاني: في الأحكام يحرم على الجنب قبل الغسل الجلوس في المساجد، (3)


قوله: (و الاستبراء للرّجل المنزل بالبول).

[1] احترز بالرّجل عن المرأة، فلا استبراء عليها على الأصحّ، لعدم اتحاد مخرج البول و المني بالنّسبة إليها، و بالمنزل عن غيره، فلا يتعلق به ذلك الحكم، لأن البول لإخراج بقايا المني التي في المخرج.

إذا تقرر ذلك، فقد قال جمع من الأصحاب بالوجوب [1] و هو أحوط، لأن فيه محافظة على الغسل من جريان المبطل عليه، و موافقة لقول معظم الأصحاب.

قوله: (فان تعذّر.).

[2] يشهد لهذا الأخبار الدالة على الاجتزاء بالاجتهاد [2] في عدم إعادة الغسل، فقد نزّلها جمع من الأصحاب [3] على ما إذا لم يتأتّ البول للمغتسل، جمعا بينها و بين غيرها.

قوله: (الفصل الثاني في الأحكام: يحرم على الجنب قبل الغسل الجلوس في المساجد).

[3] قيل: قوله: (قبل الغسل) مستدرك، و أجيب بأمور:

الأول: أقواها انّه جنب بعد الغسل حقيقة عندنا، و التّحريم إنّما هو قبله.

الثّاني: إنّه يعلم ما يستباح بالغسل، فيجوز أن ينوي.

الثّالث: بقاء التّحريم ما بقي جزء بغير غسل.

و يرده إن المتبادر من قوله: (قبل الغسل) ما قبل الإتيان بشي‌ء منه، فيفهم منه زواله بالشّروع فيه، و لو سلّم دلالته على ما قبل إتمامه فهما متصادقان، فجمعهما لا فائدة فيه.


[1] منهم: الشيخ المفيد في المقنعة: 6، و الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 29، و الاستبصار 1: 118 باب 72، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 492، و سلّار في المراسم: 31.

[2] انظر: التهذيب 1: 145 حديث 411- 412، الاستبصار 1: 119 حديث 404- 405.

[3] منهم: ابن حمزة في الوسيلة: 35 و سلّار في المراسم: 32.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست