responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 368

[المطلب الثاني: في الكيفية]

المطلب الثاني: في الكيفية، و يجب أن يبدأ الغاسل بإزالة النجاسة عن بدنه، ثم يستر عورته، (1) ثم يغسّله ناويا (2)


غسل أهل الخلاف [1]، و المشهور بين الأصحاب كراهية التعرض إليه إلا أن يتعيّن فيجب [2]، و ظاهر هم أنّه لا يجوز تغسيله غسل أهل الولاية، و لا نعرف لأحد تصريحا بخلافه، و لو مسّ بعد الغسل فالظّاهر عدم وجوب الغسل بمسّه.

و لو جهل غسلهم و لم يمكن استعلامه، فهل يغسل غسل أهل الحق؟ فيه نظر، و لا بدّ من تقييده بأن لا يكون ناصبا.

و لو غسل المخالف مؤمنا ففي البيان الأقرب الاجزاء [3]، و هو حسن إن غسله غسل أهل الايمان، و إلّا فلا.

قوله: (و يجب أن يبدأ الغاسل بإزالة النّجاسة عن بدنه، ثم يستر عورته).

[1] لا شبهة في وجوب إزالة النّجاسة عنه لتوقف تطهيره عليها، أمّا عطفه ستر عورته عليها ب‌ (ثم) ففيه تسامح، إذ لا ترتيب هنا، بل الحكم العكس لوجوب ستر عورته عن النّاظر مطلقا، و لو كان الغاسل غير مبصر، أو واثقا من نفسه بكفّ البصر و ليس هناك ناظر غيره لم يجب، لكنّه يستحب استظهارا.

قوله: (ثم يغسله ناويا).

[2] قطع الشّيخ في الخلاف على وجوب النّية في غسل الميّت، و نقل فيه الإجماع [4]، و تردد في المعتبر نظرا إلى أنه تطهير للميّت من نجاسة الموت [5]، و باقي المتأخّرين على الوجوب و هو ظاهر المذهب [6] لأنه عبادة، و لوجوب التّرتيب فيه بين الأعضاء المقتضي لكونه غسلا حقيقيا، و لإيماء قوله عليه السّلام: «كغسل الجنابة» [7] إلى ذلك، إذ لا يحسن تشبيه إزالة النّجاسة به.


[1] المقنعة: 13.

[2] منهم: الشيخ في المبسوط 1: 181، و المحقق في الشرائع 1: 37، و الشهيد في البيان: 24.

[3] البيان: 24.

[4] الخلاف 1: 284 مسألة 27 كتاب الجنائز.

[5] المعتبر 1: 265.

[6] منهم: فخر المحققين في إيضاح الفوائد 1: 59، و الشهيد في الدروس: 9.

[7] التهذيب 1: 447 حديث 1447، الاستبصار 1: 208 حديث 732.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست