المطلب
الثاني: في الكيفية، و يجب أن يبدأ الغاسل بإزالة النجاسة عن بدنه، ثم يستر عورته،
(1) ثم يغسّله ناويا (2)
غسل أهل الخلاف[1]، و المشهور بين الأصحاب كراهية التعرض إليه إلا أن
يتعيّن فيجب[2]، و ظاهر هم أنّه لا يجوز تغسيله غسل أهل الولاية، و لا
نعرف لأحد تصريحا بخلافه، و لو مسّ بعد الغسل فالظّاهر عدم وجوب الغسل بمسّه.
و لو جهل
غسلهم و لم يمكن استعلامه، فهل يغسل غسل أهل الحق؟ فيه نظر، و لا بدّ من تقييده
بأن لا يكون ناصبا.
و لو غسل
المخالف مؤمنا ففي البيان الأقرب الاجزاء[3]، و هو حسن إن غسله
غسل أهل الايمان، و إلّا فلا.
قوله: (و يجب أن
يبدأ الغاسل بإزالة النّجاسة عن بدنه، ثم يستر عورته).
[1] لا شبهة
في وجوب إزالة النّجاسة عنه لتوقف تطهيره عليها، أمّا عطفه ستر عورته عليها ب
(ثم) ففيه تسامح، إذ لا ترتيب هنا، بل الحكم العكس لوجوب ستر عورته عن النّاظر
مطلقا، و لو كان الغاسل غير مبصر، أو واثقا من نفسه بكفّ البصر و ليس هناك ناظر
غيره لم يجب، لكنّه يستحب استظهارا.
قوله: (ثم يغسله
ناويا).
[2] قطع
الشّيخ في الخلاف على وجوب النّية في غسل الميّت، و نقل فيه الإجماع[4]، و تردد في
المعتبر نظرا إلى أنه تطهير للميّت من نجاسة الموت[5]، و باقي
المتأخّرين على الوجوب و هو ظاهر المذهب[6] لأنه عبادة، و
لوجوب التّرتيب فيه بين الأعضاء المقتضي لكونه غسلا حقيقيا، و لإيماء قوله عليه
السّلام: «كغسل الجنابة»[7] إلى ذلك، إذ لا يحسن تشبيه إزالة النّجاسة
به.