responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 307

[ه‌: لو ذكرت الناسية العادة]

ه‌: لو ذكرت الناسية العادة بعد جلوسها في غيرها (1) رجعت الى عادتها.

و لو تيقّنت ترك الصلاة في غير عادتها لزمها إعادتها، و قضاء ما صامت في الفرض في عادتها، فلو كانت عادتها ثلاثة من آخر الشهر فجلست السبعة السابقة ثم ذكرت قضت ما تركت من الصلاة و الصيام في السبعة،


و لو أضلت سبعة في عشرة فالرابع و السّابع و ما بينهما حيض، و لو أضلت خمسة من التسعة الأولى من العشرة فإن الخامس بيقين، لأن الزّيادة على النّصف بنصف يوم، و إنّما قيّد المصنّف التسعة بكونها الاولى، و هي الّتي بدايتها من أوّل العشر، إذ لو كانت التّسعة الثانية- و هي التي بدايتها من ثاني العشر- لكان الحيض السّادس لا الخامس.

و قد يعلم من هذا أحكام مسائل المزج، فمنها ما لو قالت: الحيض ستة، و كنت أمزج أحد نصفي الشهر بالآخر بيوم أو يومين، فهذه أضلت ستة في العشر الأوسط، فلها يومان في الأوّل، و أربعة في الثاني حيض بيقين.

و لو قالت: و كنت أمزج أحد الشهرين بالآخر بلحظة، فاضلالها الستة في اثني عشر يوما من آخر الشهر الأوّل و أوّل الثاني، و اللحظتان حيض بيقين، فإن الستة إن كانت من الأوّل تمت باللحظة من الثاني، و إن كانت من الثاني فتمامها باللحظة من الأوّل، و على هذا القياس.

و اعلم أن قول المصنّف: (بأن يكون الحيض ستة في العشر الأول) لا يريد به إلّا المثال، فإن السبعة و الأربعة و غيرهما كذلك، و كذا العشر الأوسط و الأخير، و إن كان ظاهر قوله: (بأن يكون الحيض.) قد يقتضي خلاف ذلك.

قوله: (لو ذكرت النّاسية العادة بعد جلوسها في غيرها).

[1] قد يسأل عن تصوير الفرض على القول بالاحتياط، فان تصويره على القول برجوعها إلى الرّوايات ظاهر، و صورته في ذات العادتين ثلاثة و سبعة متسقتين و غير متسقتين، مع اختلاف زمانهما إذا نسيت نوبة الشهر و غلب على ظنها أنّها السّبعة فجلستها، ثم ذكرت أنها الثلاثة فحينئذ تفعل ما ذكره.

و يمكن فرضها في ذات العادة المتّحدة، إذا كانت ثلاثة في زمان، فظنتها سبعة

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست