ه: لو
ذكرت الناسية العادة بعد جلوسها في غيرها (1) رجعت الى عادتها.
و لو
تيقّنت ترك الصلاة في غير عادتها لزمها إعادتها، و قضاء ما صامت في الفرض في
عادتها، فلو كانت عادتها ثلاثة من آخر الشهر فجلست السبعة السابقة ثم ذكرت قضت ما
تركت من الصلاة و الصيام في السبعة،
و لو أضلت سبعة في عشرة فالرابع و السّابع و ما بينهما حيض، و لو أضلت خمسة من
التسعة الأولى من العشرة فإن الخامس بيقين، لأن الزّيادة على النّصف بنصف يوم، و
إنّما قيّد المصنّف التسعة بكونها الاولى، و هي الّتي بدايتها من أوّل العشر، إذ
لو كانت التّسعة الثانية- و هي التي بدايتها من ثاني العشر- لكان الحيض السّادس لا
الخامس.
و قد يعلم
من هذا أحكام مسائل المزج، فمنها ما لو قالت: الحيض ستة، و كنت أمزج أحد نصفي
الشهر بالآخر بيوم أو يومين، فهذه أضلت ستة في العشر الأوسط، فلها يومان في
الأوّل، و أربعة في الثاني حيض بيقين.
و لو قالت:
و كنت أمزج أحد الشهرين بالآخر بلحظة، فاضلالها الستة في اثني عشر يوما من آخر
الشهر الأوّل و أوّل الثاني، و اللحظتان حيض بيقين، فإن الستة إن كانت من الأوّل
تمت باللحظة من الثاني، و إن كانت من الثاني فتمامها باللحظة من الأوّل، و على هذا
القياس.
و اعلم أن
قول المصنّف: (بأن يكون الحيض ستة في العشر الأول) لا يريد به إلّا المثال، فإن
السبعة و الأربعة و غيرهما كذلك، و كذا العشر الأوسط و الأخير، و إن كان ظاهر
قوله: (بأن يكون الحيض.) قد يقتضي خلاف ذلك.
قوله: (لو ذكرت
النّاسية العادة بعد جلوسها في غيرها).
[1] قد يسأل
عن تصوير الفرض على القول بالاحتياط، فان تصويره على القول برجوعها إلى الرّوايات
ظاهر، و صورته في ذات العادتين ثلاثة و سبعة متسقتين و غير متسقتين، مع اختلاف
زمانهما إذا نسيت نوبة الشهر و غلب على ظنها أنّها السّبعة فجلستها، ثم ذكرت أنها
الثلاثة فحينئذ تفعل ما ذكره.
و يمكن
فرضها في ذات العادة المتّحدة، إذا كانت ثلاثة في زمان، فظنتها سبعة