responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 474

(1) لو قال: كأن يكون في بئر و لا آلة معه كان أولى، لأن ظاهر العبارة الحصر و ليس بجيّد، و المراد بالآلة نحو الدّلو و الحبل، و لو كان معه ثياب يمكنه ربط بعضها ببعض بحيث يصل إلى ماء البئر ثم يعصرها و يتوضأ بماء ينفصل منها وجب و إن نقصت قيمتها، لأنه متمكّن، و كذا لو احتاج في ذلك إلى شقّ الثّوب، و قد نبّه على ذلك في المنتهى [1]، نعم لا بد من التقييد بعدم لحوق الضّرر بذلك.

قوله: (و لو وجده بثمن وجب شراؤه و إن زاد عن ثمن المثل أضعافا كثيرة).

(2) لوجوب تحصيل شرط الواجب المطلق بحسب الإمكان، و لأمر أبي الحسن عليه السّلام بشراء ماء الوضوء بألف درهم لمن يجدها [2]، من غير تقييد بمساواة ثمن المثل.

و قال ابن الجنيد: لا يجب مع الزّيادة للضرر، و لجواز التيمّم مع الخوف على المال [3].

و جوابه: أن الفرض عدم الضّرر بالشراء.

و الفرق بين الخوف على المال و موضع النّزاع بالنّص تارة، و بكون بذل العوض في الشّراء مقدمة الواجب، بخلاف الخوف، لأن ذلك ضرر مقارن، و لما يلزم من الإهانة بنهب المال، بخلاف ما يبذله المكلّف باختياره.

و لو لزم من الشراء الإجحاف بالمال و تلف مقدار عظيم منه لم يجب، و ان كان


[1] المنتهى 1: 137.

[2] الكافي 3: 74 حديث 17، الفقيه 1: 23 حديث 71، التهذيب 1: 406 حديث 1276.

[3] نقله عنه في التذكرة 1: 60.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست