responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 160

[المقصد الثالث: في النجاسات]

المقصد الثالث: في النجاسات، و فيه فصلان:

[الأول: في أنواعها]

الأول: في أنواعها، و هي عشرة: البول، و الغائط من كل حيوان ذي نفس سائلة (1) غير مأكول، و ان كان التحريم عارضا كالجلّال، (2)


و فيما قال إشكال، أمّا أولا فلأن طهارته ممكنة كما عرفت، و أمّا ثانيا فلأنه بنجاسته لم يخرج عن كونه مالا حتى لا يقابل بمال، إذ ليس هو عين نجاسة، و الانتفاع به ثابت، في نحو علف الدواب، و أما ثالثا فلأنه لا ضرورة إلى ارتكاب المجاز في الحديث، بحمل البيع على الاستنقاذ و تخصيصه بمن عدا أهل الذمة، فإنه لا مانع من جواز البيع لهم و لغيرهم حتى المسلمين، لما قلناه من كونه مالا فيصح أن يقابل بمال.

و لا دلالة في الحديث على ما ينافي ذلك بوجه من الوجوه، و تقييد البيع في الحديث بمستحل الميتة، الظاهر أنه عليه السّلام أراد به مع عدم الإعلام بالنجاسة، أما معه فيجوز مطلقا.

قوله: (المقصد الثالث في النجاسات: و فيه فصلان: الأول: في أنواعها، و هي عشرة: البول و الغائط من كل حيوان ذي نفس سائلة).

[1] النفس هنا هي الدّم قال:

تسيل على حدّ الظبات [1] نفوسنا [2]

و المراد بالنفس السائلة: الدم الذي يجتمع في العروق و يخرج إذا قطع شي‌ء منها بقوة و دفع، بخلاف دم ما لا نفس له، فإنه يخرج ترشيحا.

قوله: (و إن كان التحريم عارضا كالجلّال).

[2] و مثله موطوء الإنسان، و المراد بالجلّال: الحيوان الذي يغتذي بعذرة الإنسان محضا، الى أن يسمى في العرف جلّالا، و أن [3] ينبت بها لحمه و يشتد عظمه، لانه بذلك يصير جزءا و عضوا له، و سيأتي تحقيقه في موضعه ان شاء اللَّه تعالى.


[1] الظبات: حد السيوف، لسان العرب (ظبا) 15: 22.

[2] قاله السموأل، و عجز البيت .. و ليست على غير الظبات تسيل.

[3] في نسخة ح «أو أن».

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست