الأول: في
أنواعها، و هي عشرة: البول، و الغائط من كل حيوان ذي نفس سائلة (1) غير مأكول، و
ان كان التحريم عارضا كالجلّال، (2)
و فيما قال إشكال، أمّا أولا فلأن طهارته ممكنة كما عرفت، و أمّا ثانيا فلأنه
بنجاسته لم يخرج عن كونه مالا حتى لا يقابل بمال، إذ ليس هو عين نجاسة، و الانتفاع
به ثابت، في نحو علف الدواب، و أما ثالثا فلأنه لا ضرورة إلى ارتكاب المجاز في
الحديث، بحمل البيع على الاستنقاذ و تخصيصه بمن عدا أهل الذمة، فإنه لا مانع من
جواز البيع لهم و لغيرهم حتى المسلمين، لما قلناه من كونه مالا فيصح أن يقابل
بمال.
و لا دلالة
في الحديث على ما ينافي ذلك بوجه من الوجوه، و تقييد البيع في الحديث بمستحل
الميتة، الظاهر أنه عليه السّلام أراد به مع عدم الإعلام بالنجاسة، أما معه فيجوز
مطلقا.
قوله: (المقصد
الثالث في النجاسات: و فيه فصلان: الأول: في أنواعها، و هي عشرة: البول و الغائط
من كل حيوان ذي نفس سائلة).
و المراد
بالنفس السائلة: الدم الذي يجتمع في العروق و يخرج إذا قطع شيء منها بقوة و دفع،
بخلاف دم ما لا نفس له، فإنه يخرج ترشيحا.
قوله: (و إن كان
التحريم عارضا كالجلّال).
[2] و مثله
موطوء الإنسان، و المراد بالجلّال: الحيوان الذي يغتذي بعذرة الإنسان محضا، الى أن
يسمى في العرف جلّالا، و أن[3] ينبت بها لحمه و
يشتد عظمه، لانه بذلك يصير جزءا و عضوا له، و سيأتي تحقيقه في موضعه ان شاء اللَّه
تعالى.