المطلب
الثاني: في الكيفية: و يجب أن يبدأ بالحنوط فيمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل
اسمه، (1) و يسقط مع العجز عنه،
و في خبر عليّ بن إبراهيم عود الرمّان[1] فيقدم على الشّجر
الرّطب بعد الخلاف.
قوله: (و يجب أن
يبدأ بالحنوط فتمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه).
[1] هذا هو
الأصحّ، و قال المفيد[2]، و ابن أبي عقيل[3]: يحنّط
الأنف، و زاد الصّدوق الصدر و السّمع و البصر و الفم، و المغابن و هي الآباط[4]، و أصول
الأفخاذ[5]، و الأخبار مختلفة في ذلك نفيا و إثباتا[6]، و المشهور
قصر الوجوب على السّبعة و إضافة الصّدر استحبابا. و أضاف الصّدوق الى الكافور
المسك[7]، استنادا الى خبرين مرسلين[8]، و المشهور
تحريم تطييب الميّت بغير الكافور و الذريرة[9].
و يكفي من
الكافور للتّحنيط ما صدق عليه الاسم لصدق الامتثال، و عدم قاطع يدلّ على خلاف ذلك،
و قدّر الشّيخان أقله بمثقال، و أوسطه بأربعة دراهم[10]، و بعض
الأصحاب بمثقال و ثلث[11]، و الأخبار مختلفة، ففي بعضها مثقال[12]، و في