responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 387

[المطلب الثاني: في الكيفية]

المطلب الثاني: في الكيفية: و يجب أن يبدأ بالحنوط فيمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه، (1) و يسقط مع العجز عنه،


و في خبر عليّ بن إبراهيم عود الرمّان [1] فيقدم على الشّجر الرّطب بعد الخلاف.

قوله: (و يجب أن يبدأ بالحنوط فتمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه).

[1] هذا هو الأصحّ، و قال المفيد [2]، و ابن أبي عقيل [3]: يحنّط الأنف، و زاد الصّدوق الصدر و السّمع و البصر و الفم، و المغابن و هي الآباط [4]، و أصول الأفخاذ [5]، و الأخبار مختلفة في ذلك نفيا و إثباتا [6]، و المشهور قصر الوجوب على السّبعة و إضافة الصّدر استحبابا. و أضاف الصّدوق الى الكافور المسك [7]، استنادا الى خبرين مرسلين [8]، و المشهور تحريم تطييب الميّت بغير الكافور و الذريرة [9].

و يكفي من الكافور للتّحنيط ما صدق عليه الاسم لصدق الامتثال، و عدم قاطع يدلّ على خلاف ذلك، و قدّر الشّيخان أقله بمثقال، و أوسطه بأربعة دراهم [10]، و بعض الأصحاب بمثقال و ثلث [11]، و الأخبار مختلفة، ففي بعضها مثقال [12]، و في


[1] التهذيب 1: 294 حديث 861.

[2] المقنعة: 11.

[3] نقله عنه في المختلف: 43.

[4] القاموس 4: 253 مادة (غبن).

[5] الفقيه 1: 91.

[6] الكافي 3: 143 باب تحنيط الميت، التهذيب 1: 305- 308 حديث 887، 893 و 436 حديث 1403، 1404.

[7] الفقيه 1: 93.

[8] الفقيه 1: 93 حديث 422، 426.

[9] و ممن قال به ابن حمزة في الوسيلة: 59، و الشيخ في المبسوط 1: 177، و ابن سعيد في الجامع للشرائع: 53.

[10] المفيد في المقنعة: 11، و الشيخ في الخلاف 1: 164 مسألة 33 كتاب الجنائز.

[11] القول للجعفي على ما في جواهر الكلام 4: 182.

[12] الكافي 3: 151 حديث 5، التهذيب 1: 291 حديث 846.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست