responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 168

[ه‌: الانفحة]

ه‌: الانفحة- و هي لبن مستحيل في جوف السخلة- طاهرة و ان كانت ميّتة. (1)

[و: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ]

و: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، (2) و لو اتخذ منه حوض لا يتسع للكر نجس


قوله: (الإنفحة- و هي لبن مستحيل في جوف السخلة- طاهرة، و إن كانت ميتة).

[1] اختلف الكلام في تفسير الإنفحة، قال في الجمهرة: و الانفحة- و قالوا: إنفحة- كرش الحمل، أو الجدي، قبل أن يستكرش [1].

و في الصحاح [2] الانفحة- بكسر الهمزة و فتح الفاء مخففة- كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل، فإذا أكل فهو كرش.

و عبارة ابن إدريس في السرائر [3] هي هذه بعينها.

و قال في القاموس: الإنفحة- بكسر الهمزة و قد تشدد الحاء، و قد تكسر الفاء- و المنفحة و البنفجة شي‌ء يستخرج من بطن الجدي الرضيع أصفر، فيعصر في صوفه فيغلظ كالجبن، فإذا أكل الجدي فهي كرش [4]، و هذه العبارة تقرب من تفسير المصنف، و عبارة (الذكرى)- مع خلوها عن تفسيرها- تشعر بالأول، لأن فيها، و الأولى تطهير ظاهرها من الميتة [5].

و حمل ذلك على اللبن مما لا يستقيم، و عده إنفحة بعيد عن شبه أكثر الأشياء التي لا تحلها الحياة، على أنه يلزم إما نجاسته لما يعينه و نجاسة محلّه، أو طهارة محله، و هذا هو الأظهر.

قوله: (جلد الميتة لا يطهر بالدباغ).

[2] هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل هو إجماعي لانقراض المخالف، فان ابن الجنيد [6] طهر بالدباغ ما كان طاهرا في حال الحياة، و لم يجوز الصلاة فيه، استنادا إلى


[1] الجمهرة 2: 178.

[2] الصحاح 1: 413 مادة «نفح».

[3] السرائر: 369.

[4] القاموس 1: 253 مادة «نفح».

[5] الذكرى: 14.

[6] حكاه عنه العلامة في المختلف: 64.

جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌1، ص: 169‌

الماء فيه، و ان احتمله فهو نجس و الماء طاهر، فإن توضأ منه جاز إن كان الباقي كرا فصاعدا.

[الفصل الثاني: في الأحكام]

الفصل الثاني: في الأحكام تجب إزالة النجاسة عن البدن و الثوب للصلاة و الطواف و دخول المساجد [1] و عن الأواني لاستعمالها [2] لا مستقرا، [3]


بعض الاخبار التي لا تنهض حجة مع وجود المعارض الأقوى [1].

قوله: (الفصل الثاني: في الأحكام: تجب إزالة النجاسة عن البدن و الثوب للصلاة، و الطواف، و دخول المساجد).

[1] لا يخفى أنه إنما تجب إزالة النجاسة لشي‌ء مما ذكره، مع كون أحدها واجبا لا مطلقا، و هو معلوم مما سبق في أول الكتاب، لكن يعتبر في الوجوب لدخول المساجد كون النجاسة متعدية إلى المسجد، أو شي‌ء من آلاته على الأصح، و لما لم يكن الوجوب مشروطا بذلك عند المصنف أطلقه.

قوله: (و عن الأواني لاستعمالها).

[2] إنما يتحقق ذلك إذا كان الاستعمال في أمر مشروط بعدم النجاسة كالأكل و الشرب اختيارا.

قوله: (لا مستقرا).

[3] معطوف على محذوف، تقديره تجب إزالة النجاسة عن الثوب و البدن وجوبا متعلقا بالصلاة و الطواف، و عن الأواني وجوبا معلقا باستعمالها، لا وجوبا مستقرا في الذمة غير معلّق بشي‌ء في جميع ما ذكر.

و تجب مستقرا على الفور إزالتها عن المساجد و آلتها، لحديث (جنّبوا) [2]، و عن المصحف، و آلاته، و منسوباته كجلده و غلافه إذا كان فيه، أما منفردا فيحتمل، و عن الضرائح المقدسة و المشاهد الشريفة و آلاتها.


[1] التهذيب 9: 78 حديث 332.

[2] ذكره الشهيد في الذكرى و قال: (و لم أقف على اسناد هذا الحديث النبوي).

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست