و قال في
القاموس: الإنفحة- بكسر الهمزة و قد تشدد الحاء، و قد تكسر الفاء- و المنفحة و
البنفجة شيء يستخرج من بطن الجدي الرضيع أصفر، فيعصر في صوفه فيغلظ كالجبن، فإذا
أكل الجدي فهي كرش[4]، و هذه العبارة تقرب من تفسير المصنف، و عبارة (الذكرى)-
مع خلوها عن تفسيرها- تشعر بالأول، لأن فيها، و الأولى تطهير ظاهرها من الميتة[5].
و حمل ذلك
على اللبن مما لا يستقيم، و عده إنفحة بعيد عن شبه أكثر الأشياء التي لا تحلها
الحياة، على أنه يلزم إما نجاسته لما يعينه و نجاسة محلّه، أو طهارة محله، و هذا
هو الأظهر.
قوله: (جلد
الميتة لا يطهر بالدباغ).
[2] هذا هو
المشهور بين الأصحاب، بل هو إجماعي لانقراض المخالف، فان ابن الجنيد[6] طهر
بالدباغ ما كان طاهرا في حال الحياة، و لم يجوز الصلاة فيه، استنادا إلى
الماء فيه، و ان احتمله فهو نجس و الماء طاهر، فإن توضأ منه جاز إن
كان الباقي كرا فصاعدا.
[الفصل الثاني: في
الأحكام]
الفصل
الثاني: في الأحكام تجب إزالة النجاسة عن البدن و الثوب للصلاة و الطواف و دخول
المساجد
[1] و عن الأواني لاستعمالها
[2] لا مستقرا،
[3]
بعض الاخبار التي لا تنهض حجة مع وجود المعارض الأقوى[1].
قوله: (الفصل
الثاني: في الأحكام: تجب إزالة النجاسة عن البدن و الثوب للصلاة، و الطواف، و دخول
المساجد).
[1] لا يخفى
أنه إنما تجب إزالة النجاسة لشيء مما ذكره، مع كون أحدها واجبا لا مطلقا، و هو
معلوم مما سبق في أول الكتاب، لكن يعتبر في الوجوب لدخول المساجد كون النجاسة
متعدية إلى المسجد، أو شيء من آلاته على الأصح، و لما لم يكن الوجوب مشروطا بذلك
عند المصنف أطلقه.
قوله: (و عن
الأواني لاستعمالها).
[2] إنما
يتحقق ذلك إذا كان الاستعمال في أمر مشروط بعدم النجاسة كالأكل و الشرب اختيارا.
قوله: (لا
مستقرا).
[3] معطوف
على محذوف، تقديره تجب إزالة النجاسة عن الثوب و البدن وجوبا متعلقا بالصلاة و
الطواف، و عن الأواني وجوبا معلقا باستعمالها، لا وجوبا مستقرا في الذمة غير معلّق
بشيء في جميع ما ذكر.
و تجب
مستقرا على الفور إزالتها عن المساجد و آلتها، لحديث (جنّبوا)[2]، و عن
المصحف، و آلاته، و منسوباته كجلده و غلافه إذا كان فيه، أما منفردا فيحتمل، و عن
الضرائح المقدسة و المشاهد الشريفة و آلاتها.