responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 271

[ج: لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت]

ج: لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن كان قد بال أو استبرأ، و إلّا أعاد الغسل دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان. (1)


فأمّا المنسوخ حكمه و تلاوته، كما روي عن عائشة، أنّه كان في القرآن عشر رضعات محرمات فنسخت [1]، فلا يحرم مسّه، و كذا المنسوخ تلاوته دون حكمه، كآية الشّيخ و الشّيخة، و هي: الشّيخ و الشّيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة نكالا من اللَّه و اللَّه عزيز حكيم [2]، فإنّ حكمها باق و هو وجوب الرّجم إذا كانا محصنين.

و يوشك أن يكون بعض ما روي من قراءة ابن مسعود من هذا النّوع، و إنّما لم يحرم مسّ هذين لأن تحريم المسّ تابع للاسم، و قد خرجا بنسخ التّلاوة عنه، فيبقى على الأصل.

و أمّا المنسوخ حكمه دون تلاوته فكثير، مثل آية الصّدقة [3]، و آية وجوب ثبات عشرين لمائتين [4] و نحو ذلك، و تحريم المسّ هنا لصدق اسم القرآن المقتضي له.

و اعلم أن «خاصة» في الجملتين منصوب على الحال من حكمه و تلاوته، و إن كان ظاهر اللّفظ قد يوهم كون صاحبه هو المنسوخ فيهما، و هو باطل لتنافي معنى الجملتين حينئذ، و لفساد المعنى، و لو وصل هذا بتحريم مسّ القرآن المذكور أولا فقال:

و يحرم مسّ كتابة القرآن و إن نسخ حكمه، لا إن نسخت تلاوته، لكان أخصر و أحسن و أبعد عن الوهم.

قوله: (لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن كان قد بال أو استبرأ، و إلا أعاد الغسل دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان).

[1] قد يسأل عن مرجع الضّمير في (وجد) فيجاب بعدم وجود مرجع صريح، لكن السياق يقتضي عوده إلى المغتسل أو المجنب، لأنّه المحدّث عنه و لا يستقيم، لأن هذا الحكم إنّما هو للمنزل دون غيره، فإنّه مع اشتباه الخارج لا غسل عليه قطعا.


[1] صحيح مسلم 2: 1075 حديث 25، سنن أبي داود 2: 223 حديث 2062، سنن الترمذي 2: 309 باب 3 من الرضاع، الموطأ 2: 608 حديث 17 من الرضاع، سنن الدارمي 2: 157 باب كم رضعة تحرّم.

[2] رواها الحاكم في مستدركه 4: 360، و حكاها السيوطي في الإتقان 3: 86.

[3] المجادلة: 12.

[4] الأنفال: 65.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست