و: لو
صلّى في نجاسة معفو عنها- كالدم اليسير، أو فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا- في
المساجد بطلت. (1)
[كلام في الآنية]
كلام في الآنية:
(2) و أقسامها ثلاثة:
الأول: ما
يتّخذ من الذهب أو الفضة، و يحرم استعمالها في أكل و شرب و غيره. (3)
و الحديث لا دلالة فيه. و لو في قوله: (و لو كان بعض أجزائه نجاسة.) وصلية.
قوله: (لو صلّى
في نجاسة معفوّ عنها- كالدم اليسير أو فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا- في المساجد
بطلت).
[1] لا يجوز
إدخال النجاسة الملوّثة للمسجد أو لشيء من آلاته اليه، لقوله عليه السلام: «جنبوا
مساجدكم النجاسة»[1]، قال في الذكرى[2]: الظاهر أن المسألة
إجماعية.
أما غير
الملوثة، فمذهب المصنف عدم جواز إدخالها الى المسجد، و إن عفي عنها في الصلاة إما
لقلتها، أو باعتبار محلّها، و الأصح عدم التحريم، للأصل السالم عن معارضة النص
السابق، و الإجماع، و للاتفاق على دخول الحيّض من النساء اجتيازا مع عدم الانفكاك
من النجاسة، و الصبيان و الغالب عليهم النجاسة، و كذا القول في المجروح، و السلس،
و المستحاضة.
قوله: (كلام في
الآنية).
[2] هي جمع
إناء، و قد جرت العادة بالبحث عنها في آخر أحكام النجاسات، لأن معظم أحكامها تتعلق
بزوال النجاسة.
قوله: (و يحرم
استعمالها في أكل و شرب و غيره).
[3] لقول
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في جوفه نار
جهنم»[3] يقال: جرجر الشراب، أي: صوت، و المراد انه بفعله ذلك
مستحق
[1]
ذكره الشهيد في الذكرى و قال: (و لم أقف على اسناد هذا الحديث النبوي.)