responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 187

[و: لو صلّى في نجاسة معفو عنها- كالدم اليسير]

و: لو صلّى في نجاسة معفو عنها- كالدم اليسير، أو فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا- في المساجد بطلت. (1)

[كلام في الآنية]

كلام في الآنية: (2) و أقسامها ثلاثة:

الأول: ما يتّخذ من الذهب أو الفضة، و يحرم استعمالها في أكل و شرب و غيره. (3)


و الحديث لا دلالة فيه. و لو في قوله: (و لو كان بعض أجزائه نجاسة.) وصلية.

قوله: (لو صلّى في نجاسة معفوّ عنها- كالدم اليسير أو فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا- في المساجد بطلت).

[1] لا يجوز إدخال النجاسة الملوّثة للمسجد أو لشي‌ء من آلاته اليه، لقوله عليه السلام: «جنبوا مساجدكم النجاسة» [1]، قال في الذكرى [2]: الظاهر أن المسألة إجماعية.

أما غير الملوثة، فمذهب المصنف عدم جواز إدخالها الى المسجد، و إن عفي عنها في الصلاة إما لقلتها، أو باعتبار محلّها، و الأصح عدم التحريم، للأصل السالم عن معارضة النص السابق، و الإجماع، و للاتفاق على دخول الحيّض من النساء اجتيازا مع عدم الانفكاك من النجاسة، و الصبيان و الغالب عليهم النجاسة، و كذا القول في المجروح، و السلس، و المستحاضة.

قوله: (كلام في الآنية).

[2] هي جمع إناء، و قد جرت العادة بالبحث عنها في آخر أحكام النجاسات، لأن معظم أحكامها تتعلق بزوال النجاسة.

قوله: (و يحرم استعمالها في أكل و شرب و غيره).

[3] لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم» [3] يقال: جرجر الشراب، أي: صوت، و المراد انه بفعله ذلك مستحق


[1] ذكره الشهيد في الذكرى و قال: (و لم أقف على اسناد هذا الحديث النبوي.)

[2] الذكرى: 14.

[3] المجازات النبوية: 143 حديث 108 البحار 66: 531 حديث 21 و فيه: (آنية)، صحيح البخاري 7: 146.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست