أ: الكافر
المجنب يجب عليه الغسل، و شرط صحته الإسلام، و لا يسقط بإسلامه، و لا عن المرتد.
(1) و لو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل.
[ب: يحرم مس المنسوخ
حكمه خاصة]
ب: يحرم
مس المنسوخ حكمه خاصة دون المنسوخ تلاوته خاصة. (2)
عن الجنب و الحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه، قال: «نعم، و لكن لا يضعان
في المسجد شيئا»[1].
قوله: (الكافر
المجنب يجب عليه الغسل، و شرط صحته الإسلام، و لا يسقط بإسلامه، و لا عن المرتد).
[1] وجوب
الغسل على الكافر الأصلي كغيره، و كذا سائر التّكليفات، فإذا أسلم سقط عنه أحكام
التّكليف مثل الصلاة، و الصوم، و الزكاة، و الكفّارات، أمّا نحو النّجاسة و الحدث
الأكبر و الأصغر، فان مانعيتها باقية لوجود المانع، و الإسلام إنّما يسقط نحو ما
ذكرناه، فيخاطب بالغسل و الوضوء و إزالة النّجاسة لما يتجدد من الصّلاة.
فلو أسلم في
غير وقت صلاة لم يكن عليه شيء من ذلك، لأن الغسل و الوضوء و الإزالة لا يجب شيء
منها في نفسه، و على ما يراه المصنّف من أنّ غسل الجنابة واجب لنفسه يتخرج الوجوب،
و لا يسقط بإسلامه، لوجود المقتضي له و هو الحدث في كلّ زمان، إلى أن يحصل الرافع
له. و لو اتفق إسلامه في وقت الصّلاة فوجوب الغسل و الصّلاة ثابت في حقّه على
القولين.
أمّا المرتد
فانّ تكليفه في حال ردّته و بعد عوده إلى الإسلام بحاله، لأنه مأخوذ بأحكام
الإسلام على كلّ حال، سواء كانت ردّته عن فطرة، أو ملّة.
قوله: (يحرم مسّ
المنسوخ حكمه خاصّة، دون المنسوخ تلاوته خاصّة).
[2] التقييد
ب «خاصّة» في المسألتين يقتضي أن تكون الصور ثلاثا، و اعتبار النّسخ يعشر بصورة
رابعة: المنسوخ حكمه و تلاوته، المنسوخ حكمه دون تلاوته، و عكسه، ما لم ينسخ حكمه
و لا تلاوته.