responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 270

[فروع]

فروع:

[أ: الكافر المجنب يجب عليه الغسل]

أ: الكافر المجنب يجب عليه الغسل، و شرط صحته الإسلام، و لا يسقط بإسلامه، و لا عن المرتد. (1) و لو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل.

[ب: يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة]

ب: يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة دون المنسوخ تلاوته خاصة. (2)


عن الجنب و الحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه، قال: «نعم، و لكن لا يضعان في المسجد شيئا» [1].

قوله: (الكافر المجنب يجب عليه الغسل، و شرط صحته الإسلام، و لا يسقط بإسلامه، و لا عن المرتد).

[1] وجوب الغسل على الكافر الأصلي كغيره، و كذا سائر التّكليفات، فإذا أسلم سقط عنه أحكام التّكليف مثل الصلاة، و الصوم، و الزكاة، و الكفّارات، أمّا نحو النّجاسة و الحدث الأكبر و الأصغر، فان مانعيتها باقية لوجود المانع، و الإسلام إنّما يسقط نحو ما ذكرناه، فيخاطب بالغسل و الوضوء و إزالة النّجاسة لما يتجدد من الصّلاة.

فلو أسلم في غير وقت صلاة لم يكن عليه شي‌ء من ذلك، لأن الغسل و الوضوء و الإزالة لا يجب شي‌ء منها في نفسه، و على ما يراه المصنّف من أنّ غسل الجنابة واجب لنفسه يتخرج الوجوب، و لا يسقط بإسلامه، لوجود المقتضي له و هو الحدث في كلّ زمان، إلى أن يحصل الرافع له. و لو اتفق إسلامه في وقت الصّلاة فوجوب الغسل و الصّلاة ثابت في حقّه على القولين.

أمّا المرتد فانّ تكليفه في حال ردّته و بعد عوده إلى الإسلام بحاله، لأنه مأخوذ بأحكام الإسلام على كلّ حال، سواء كانت ردّته عن فطرة، أو ملّة.

قوله: (يحرم مسّ المنسوخ حكمه خاصّة، دون المنسوخ تلاوته خاصّة).

[2] التقييد ب‌ «خاصّة» في المسألتين يقتضي أن تكون الصور ثلاثا، و اعتبار النّسخ يعشر بصورة رابعة: المنسوخ حكمه و تلاوته، المنسوخ حكمه دون تلاوته، و عكسه، ما لم ينسخ حكمه و لا تلاوته.


[1] الكافي 3: 51 حديث 8، التهذيب 1: 125 حديث 339.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست