responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 488

[الفصل الثالث: في كيفيته]

الفصل الثالث: في كيفيته:

و تجب فيه النيّة المشتملة على الاستباحة- دون رفع الحدث فيبطل معه- و التقرب، و إيقاعه لوجوبه أو ندبه (1)


قوله: (الفصل الثّالث: في كيفيته و تجب فيه النيّة المشتملة على الاستباحة دون رفع الحدث فيبطل معه، و التقرب و إيقاعه لوجوبه أو ندبه).

[1] وجوب النيّة في التيمّم بإجماع علماء الإسلام إلا من شذّ [1]، و يدلّ عليه مع ذلك ظاهر الآية [2] و الحديث [3]، و لا ريب في اعتبار قصد الاستباحة لامتناع حصولها بدون النيّة دون الرّفع، فلو اقتصر عليه لم يصحّ لامتناع حصوله بالتيمّم، و إلّا لما بطل إلّا به، و الإجماع على أنّ المتيمّم إذا تمكن من استعمال الماء تطهر عن الحدث السّابق.

و يحتمل الصّحة لاستلزامه الاستباحة، فيدخل تحت النيّة، و هو ضعيف. و لو ضمّه إلى الاستباحة لغا و صحت النيّة، و ظاهر قوله في الكتاب: (فيبطل معه) عدم الصّحة هنا أيضا.

و في الذّكرى: لو نوى رفع المانع من الصّلاة صحّ و كان في معنى الاستباحة [4]، و هو عجيب، فانّ المانع هو الحدث، أعني النّجاسة الحكمية الّتي إنّما ترتفع بالوضوء أو الغسل، نعم يرتفع به المنع من الصّلاة لحصول الإباحة به، و كأنه أراد بالمانع المنع.

و أعجب منه قوله في البيان: لا رفع الحدث فيبطل، إلا أن يقصد به رفع ما مضى [5]، فان الفرض أنّه غير دائم الحدث ليكون له حدث ماض و غيره، و لو فرضناه دائم الحدث لم يكن التيمّم رافعا لدثه الماضي و لا غيره، و في قواعده حاول كون التيمّم رافعا للحدث مطلقا [6]، و هو غير واضح، و ما بيّن به ضعيف لا يحصل مطلوبه.


[1] مثل الأوزاعي و الحسن بن صالح، انظر: المغني لابن قدامة 1: 286.

[2] المائدة: 6.

[3] التهذيب 4: 186 حديث 519، أمالي الشيخ الطوسي 2: 231.

[4] الذكرى: 107.

[5] البيان: 36.

[6] القواعد و الفوائد 1: 92.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست