ب: لو رأت
العادة و الطرفين (1) أو أحدهما، فإن تجاوز العشرة فالحيض العادة و إلّا فالجميع.
و يمكن الفرق بين ذات العادة و غيرها إذا تقدم دمها العادة يوما أو يومين عملا
بهذه الرواية[1]، بخلاف ما لو زاد لعدم الدّليل، و مقطوعة سماعة مطلقة[2]، فلا تصلح
للدلالة على الزّائد لحملها على المقيّد، إلّا أنّه لا يحضرني الآن قائل بذلك، و
الاحتياط طريق إلى اليقين، فهو أولى.
و يمكن حمل
الاولى على ما إذا رأت قبل وقتها و علمته حيضا، أو مضى ثلاثة أيام، و حمل الثّانية
على الاخبار عن الغالب، أي: إن كان قبل الحيض بيومين ففي الغالب هو من الحيض، و
حينئذ فلا دلالة لها على ترك العبادة في اليومين، و لا يخفى ما فيه، و كيف قلنا
فالأولى الجزم بتعلق تروك الحائض بهذه ما خلا ترك الواجب.
هذا إذا
تقدم الدّم العادة، و لو تأخر أمكن ذلك لما تقدّم، و القطع بكونه حيضا، فإن
التأخّر يثير ظنّ حصوله، لأنه يزيده انبعاثا نظرا إلى العادة، و فيه قوة.
قوله: (لو رأت
العادة و الطرفين.).
[1] المراد
بالطرفين ما قبل العادة و ما بعدها، و في المتقدّم ما سبق من احتمال وجوب الاحتياط
و عدمه.
إن قيل: إذا
تجاوز الدم العشرة فلم يحكم بكون الطرفين استحاضة، و هلّا حكم بالثاني خاصة حيث يمكن
ضميمة الأول إلى العادة في كونهما حيضا؟
قلنا: الحكم
بكون الثاني استحاضة مع استواء نسبتهما إلى العادة ترجيح من غير مرجح.
فان قيل:
استواء النّسبة غير معلوم، بل المعلوم خلافه، و اتفاقهم على أن كل دم يمكن أن يكون
حيضا فهو حيض يقتضي ضميمته.
قلنا: لما
كانت العادة ملحقة بالأمور الجبلّية، اقتصر في مخالفتها على ما إذا كان
[1]
الكافي 3: 78 حديث 2، الفقيه 1: 51 حديث 196، التهذيب 1: 396 حديث 1231.