responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 302

[ب: لو رأت العادة]

ب: لو رأت العادة و الطرفين (1) أو أحدهما، فإن تجاوز العشرة فالحيض العادة و إلّا فالجميع.


و يمكن الفرق بين ذات العادة و غيرها إذا تقدم دمها العادة يوما أو يومين عملا بهذه الرواية [1]، بخلاف ما لو زاد لعدم الدّليل، و مقطوعة سماعة مطلقة [2]، فلا تصلح للدلالة على الزّائد لحملها على المقيّد، إلّا أنّه لا يحضرني الآن قائل بذلك، و الاحتياط طريق إلى اليقين، فهو أولى.

و يمكن حمل الاولى على ما إذا رأت قبل وقتها و علمته حيضا، أو مضى ثلاثة أيام، و حمل الثّانية على الاخبار عن الغالب، أي: إن كان قبل الحيض بيومين ففي الغالب هو من الحيض، و حينئذ فلا دلالة لها على ترك العبادة في اليومين، و لا يخفى ما فيه، و كيف قلنا فالأولى الجزم بتعلق تروك الحائض بهذه ما خلا ترك الواجب.

هذا إذا تقدم الدّم العادة، و لو تأخر أمكن ذلك لما تقدّم، و القطع بكونه حيضا، فإن التأخّر يثير ظنّ حصوله، لأنه يزيده انبعاثا نظرا إلى العادة، و فيه قوة.

قوله: (لو رأت العادة و الطرفين.).

[1] المراد بالطرفين ما قبل العادة و ما بعدها، و في المتقدّم ما سبق من احتمال وجوب الاحتياط و عدمه.

إن قيل: إذا تجاوز الدم العشرة فلم يحكم بكون الطرفين استحاضة، و هلّا حكم بالثاني خاصة حيث يمكن ضميمة الأول إلى العادة في كونهما حيضا؟

قلنا: الحكم بكون الثاني استحاضة مع استواء نسبتهما إلى العادة ترجيح من غير مرجح.

فان قيل: استواء النّسبة غير معلوم، بل المعلوم خلافه، و اتفاقهم على أن كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض يقتضي ضميمته.

قلنا: لما كانت العادة ملحقة بالأمور الجبلّية، اقتصر في مخالفتها على ما إذا كان


[1] الكافي 3: 78 حديث 2، الفقيه 1: 51 حديث 196، التهذيب 1: 396 حديث 1231.

[2] الكافي 3: 77 حديث 2، التهذيب 1: 158 حديث 453.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست