ج: لو
صلّى حاملا لحيوان غير مأكول صحّت صلاته، بخلاف القارورة المصمومة المشتملة على
النجاسة، (1) و لو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحّت صلاته
و ان تحركت بحركته. (2)
ضعيف، لأن زوال النجاسة حكم شرعي، فيتوقف على الشرع.
قوله: (لو صلى
حاملا لحيوان غير مأكول صحت صلاته، بخلاف القارورة المصمومة المشتملة على
النجاسة).
[1] الحجة
في ذلك حمل النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله أمامة بنت أبي العاص و هو يصلي[1]، و للأصل
السالم عن معارضة ما يقتضي المنافاة، و ليست القارورة المصمومة الرأس- أي:
المسدودة الرأس برصاص و نحوه، فان صم القارورة، بالصاد المهملة: سدها- كالحيوان
غير المأكول على الأصح، و إن تردد فيه الشيخ في الخلاف[2] و في
المنتهى بعد أن قوى المنع من ذلك قال: و إن كان لم يقم عندي عليه دليل[3]، و جوّزه
في المعتبر مطالبا بدليل المنع في مثله[4]، فعلى قوله لا حاجة
إلى سدّ رأس القارورة.
و من اشترطه
من العامة[5] إنما أراد به القياس على الحيوان المحمول، إذ لا يقولون
بالعفو عن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة، و لو كان الحيوان مذبوحا فكالقارورة، لصيرورة
الظاهر و الباطن- المشتمل على النجاسة- سواء بعد الموت، و لأن حمل جلد غير المأكول
لحمه ممنوع منه في الصلاة.
قوله: (و لو كان
وسطه مشدودا بطرف حبل، طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحت صلاته و إن تحركت بحركته).
[2] لانتفاء
اللبس و الحمل، و المنع منوط بهما، و كذا لو نجس طرف ثوبه الذي لا
[1]
صحيح البخاري 1: 137 باب 137، صحيح مسلم 1: 385 حديث 543 سنن النسائي 2: 95، سنن
أبي داود 1: 241، الموطأ 1: 170 حديث 81.