responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 185

[ج: لو صلّى حاملا لحيوان غير مأكول صحّت صلاته]

ج: لو صلّى حاملا لحيوان غير مأكول صحّت صلاته، بخلاف القارورة المصمومة المشتملة على النجاسة، (1) و لو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحّت صلاته و ان تحركت بحركته. (2)


ضعيف، لأن زوال النجاسة حكم شرعي، فيتوقف على الشرع.

قوله: (لو صلى حاملا لحيوان غير مأكول صحت صلاته، بخلاف القارورة المصمومة المشتملة على النجاسة).

[1] الحجة في ذلك حمل النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله أمامة بنت أبي العاص و هو يصلي [1]، و للأصل السالم عن معارضة ما يقتضي المنافاة، و ليست القارورة المصمومة الرأس- أي: المسدودة الرأس برصاص و نحوه، فان صم القارورة، بالصاد المهملة: سدها- كالحيوان غير المأكول على الأصح، و إن تردد فيه الشيخ في الخلاف [2] و في المنتهى بعد أن قوى المنع من ذلك قال: و إن كان لم يقم عندي عليه دليل [3]، و جوّزه في المعتبر مطالبا بدليل المنع في مثله [4]، فعلى قوله لا حاجة إلى سدّ رأس القارورة.

و من اشترطه من العامة [5] إنما أراد به القياس على الحيوان المحمول، إذ لا يقولون بالعفو عن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة، و لو كان الحيوان مذبوحا فكالقارورة، لصيرورة الظاهر و الباطن- المشتمل على النجاسة- سواء بعد الموت، و لأن حمل جلد غير المأكول لحمه ممنوع منه في الصلاة.

قوله: (و لو كان وسطه مشدودا بطرف حبل، طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحت صلاته و إن تحركت بحركته).

[2] لانتفاء اللبس و الحمل، و المنع منوط بهما، و كذا لو نجس طرف ثوبه الذي لا‌


[1] صحيح البخاري 1: 137 باب 137، صحيح مسلم 1: 385 حديث 543 سنن النسائي 2: 95، سنن أبي داود 1: 241، الموطأ 1: 170 حديث 81.

[2] الخلاف 1: 109 مسألة 191 كتاب كيفية الصلاة.

[3] المنتهى 1: 184.

[4] المعتبر 1: 443.

[5] المجموع شرح المهذب 3: 150 و في ص 148 شرط بالنجس الا يتحرك بتحرك المصلي فتصح الصلاة.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست