responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 350

[المقصد التاسع: في غسل الأموات]

المقصد التاسع: في غسل الأموات: و فيه خمسة فصول: (1)

[مقدمة]

مقدمة:

ينبغي للمريض ترك الشكاية، كأن يقول: ابتليت بما لم يبتل به أحد و شبهه. (2)


رابعا: لا ترجع إلى عادة نسائها في النّفاس أيضا، و ان كان في كلّ من هذين رواية [1] لا عمل عليها.

خامسا: لا ترجع المبتدئة إلى عادة نسائها في الحيض، و لا هي و المضطربة إلى الرّوايات، و لا هما و ذات العادة إلى التمييز.

سادسا: الحيض يدل على البلوغ بخلاف النّفاس، لحصوله بالحمل.

سابعا: العدة تنقضي بالحيض دون النّفاس غالبا، و لو حملت من زنى و رأت قرائن في زمان الحمل حسب النّفاس قرءا آخر، و انقضت به العدة بظهوره أو انقطاعه على القولين، و لو تقدم عد في الأقراء.

ثامنا: قيل: لا يشترط أن يكون بين الحيض و النّفاس أقل الطهر بخلاف الحيضتين [2] و ما سوى ذلك من الأحكام فهما سواء فيه من واجب و حرام، و مكروه و مندوب، و الغسلان سواء إلا في النية.

قوله: (المقصد التّاسع في غسل الأموات: و فيه خمسة فصول).

[1] لما كانت أحكام الغسل مبحوثا عنها في هذا الباب عنونه به، بخلاف الحيض و الاستحاضة و النّفاس، و لما كان الغسل أسبق أحكام الميّت، خصّ الباب بالغسل و جعل التكفين و الصّلاة و الدّفن كالتّوابع له.

قوله: (مقدمة: ينبغي للمريض ترك الشكاية، كأن يقول: ابتليت بما لم يبتل به أحد و شبهه).

[2] أي: يستحب له ذلك استحبابا مؤكدا، عن الصّادق عليه السّلام: «من مرض‌


[1] التهذيب 1: 177، 403 حديث 507، 1262.

[2] قاله العلامة في المنتهى 1: 123.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست