المقصد
التاسع: في غسل الأموات: و فيه خمسة فصول: (1)
[مقدمة]
مقدمة:
ينبغي
للمريض ترك الشكاية، كأن يقول: ابتليت بما لم يبتل به أحد و شبهه. (2)
رابعا: لا ترجع إلى عادة نسائها في النّفاس أيضا، و ان كان في كلّ من هذين رواية[1] لا عمل
عليها.
خامسا: لا
ترجع المبتدئة إلى عادة نسائها في الحيض، و لا هي و المضطربة إلى الرّوايات، و لا
هما و ذات العادة إلى التمييز.
سادسا:
الحيض يدل على البلوغ بخلاف النّفاس، لحصوله بالحمل.
سابعا:
العدة تنقضي بالحيض دون النّفاس غالبا، و لو حملت من زنى و رأت قرائن في زمان
الحمل حسب النّفاس قرءا آخر، و انقضت به العدة بظهوره أو انقطاعه على القولين، و
لو تقدم عد في الأقراء.
ثامنا: قيل:
لا يشترط أن يكون بين الحيض و النّفاس أقل الطهر بخلاف الحيضتين[2] و ما سوى
ذلك من الأحكام فهما سواء فيه من واجب و حرام، و مكروه و مندوب، و الغسلان سواء
إلا في النية.
قوله: (المقصد
التّاسع في غسل الأموات: و فيه خمسة فصول).
[1] لما
كانت أحكام الغسل مبحوثا عنها في هذا الباب عنونه به، بخلاف الحيض و الاستحاضة و
النّفاس، و لما كان الغسل أسبق أحكام الميّت، خصّ الباب بالغسل و جعل التكفين و
الصّلاة و الدّفن كالتّوابع له.
قوله: (مقدمة:
ينبغي للمريض ترك الشكاية، كأن يقول: ابتليت بما لم يبتل به أحد و شبهه).
[2] أي:
يستحب له ذلك استحبابا مؤكدا، عن الصّادق عليه السّلام: «من مرض