[د: لا
موالاة هنا: نعم يشترط عدم تجدد حدث أكبر أو أصغر]
د: لا موالاة
هنا: (1) نعم يشترط عدم تجدد حدث أكبر أو أصغر، فإن تجدد أحدهما في الأثناء أعاد
فيهما على الأقوى. (2)
موجب للغسل عندنا و إن صار في الا حليل، إنّما الحدث خروجه كسائر الأحداث سواء
الرّجل و المرأة، و نقل بعض علمائنا القول بوجوب إعادة الصّلاة أيضا[1]، و هو
مذكور في حديث محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرّجل يخرج بعد
ما اغتسل من إحليله شيء قال: «يغتسل و يعيد الصّلاة»[2]، و هو منزل
على وقوع الصّلاة بعده، توفيقا بينه و بين غيره.
قوله: (لا موالاة
هنا).
[1] أي: بمعنييها
السابقين في الوضوء، أعني المتابعة و مراعاة الجفاف، و هو مذهب جميع الأصحاب، و
رواه في الكافي و التّهذيب عن علي عليه السّلام[3] و هذا
بالنظر إلى نفس الغسل، أما إذا حصل مقتض لوجوبها فإنّها تجب، كما إذا نذرها فانّ
نذرها ينعقد لاستحبابها، و كذا لو ضاق الوقت، أو توقع فقد الماء إذا كان الغسل
واجبا لاشتغال الذمة بمشروط به عندنا، و مطلقا عند آخرين.
و هل تجب
إذا خاف فجأة الحدث كما في السلس و المبطون؟ يبني على وجوب الإعادة بتخلل الحدث
الأصغر، و سيأتي تحقيقه، أما إذا خاف فجأة الأكبر، فتجب محافظة على سلامة العمل من
الابطال مع احتمال العدم، إذ الإبطال غير مستند إليه، نعم يجب الاستئناف.
و لو كان
الحدث الأكبر مستمرا اشترط لصحة الغسل الاتباع، لعدم العفو عمّا سوى القدر
الضّروري، و كذا القول في الوضوء.
قوله: (نعم،
يشترط عدم تخلل حدث أكبر أو أصغر، فإن تجدد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما على
الأقوى).
[2] الخلاف
إنما هو في تخلل الأصغر، إذ لا كلام في أن تخلل الأكبر موجب