responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 274

[د: لا موالاة هنا: نعم يشترط عدم تجدد حدث أكبر أو أصغر]

د: لا موالاة هنا: (1) نعم يشترط عدم تجدد حدث أكبر أو أصغر، فإن تجدد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى. (2)


موجب للغسل عندنا و إن صار في الا حليل، إنّما الحدث خروجه كسائر الأحداث سواء الرّجل و المرأة، و نقل بعض علمائنا القول بوجوب إعادة الصّلاة أيضا [1]، و هو مذكور في حديث محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرّجل يخرج بعد ما اغتسل من إحليله شي‌ء قال: «يغتسل و يعيد الصّلاة» [2]، و هو منزل على وقوع الصّلاة بعده، توفيقا بينه و بين غيره.

قوله: (لا موالاة هنا).

[1] أي: بمعنييها السابقين في الوضوء، أعني المتابعة و مراعاة الجفاف، و هو مذهب جميع الأصحاب، و رواه في الكافي و التّهذيب عن علي عليه السّلام [3] و هذا بالنظر إلى نفس الغسل، أما إذا حصل مقتض لوجوبها فإنّها تجب، كما إذا نذرها فانّ نذرها ينعقد لاستحبابها، و كذا لو ضاق الوقت، أو توقع فقد الماء إذا كان الغسل واجبا لاشتغال الذمة بمشروط به عندنا، و مطلقا عند آخرين.

و هل تجب إذا خاف فجأة الحدث كما في السلس و المبطون؟ يبني على وجوب الإعادة بتخلل الحدث الأصغر، و سيأتي تحقيقه، أما إذا خاف فجأة الأكبر، فتجب محافظة على سلامة العمل من الابطال مع احتمال العدم، إذ الإبطال غير مستند إليه، نعم يجب الاستئناف.

و لو كان الحدث الأكبر مستمرا اشترط لصحة الغسل الاتباع، لعدم العفو عمّا سوى القدر الضّروري، و كذا القول في الوضوء.

قوله: (نعم، يشترط عدم تخلل حدث أكبر أو أصغر، فإن تجدد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى).

[2] الخلاف إنما هو في تخلل الأصغر، إذ لا كلام في أن تخلل الأكبر موجب‌


[1] نقله ابن إدريس في السرائر: 23.

[2] التهذيب 1: 144 حديث 407، الاستبصار 1: 119 حديث 402.

[3] الكافي 3: 44 حديث 8، و التهذيب 1: 134 حديث 372.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست