responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 218

[ج: لو انكشطت جلدة من محل الفرض و تدلّت منه وجب غسلها]

ج: لو انكشطت جلدة من محل الفرض و تدلّت منه وجب غسلها، و لو تدلت من غير محله سقطت، و لو انكشطت من غير محل الفرض و تدلت منه وجب غسلها.

[د: ذو الرأسين و البدنين]

د: ذو الرأسين و البدنين يغسل أعضاءه مطلقا. (1)

[الرابع: مسح الرأس]

الرابع: مسح الرأس، و الواجب أقل ما يقع عليه اسمه، (2) و يستحب بقدر ثلاث أصابع (3) مقبلا، و يكره مدبرا، (4) و محلّه المقدّم،


قوله: (ذو الرأسين و البدنين يغسل أعضاءه مطلقا).

[1] أي: على كل حال، سواء حكمنا بأنه واحد في الميراث أو اثنان، نظرا إلى صورة الاثنينية، و لأن يقين البراءة إنما يحصل بذلك، و يراعى في صحة الفعل مباشرة كل منهما غسل أعضائه.

قوله: (و الواجب أقل ما يقع عليه اسمه).

[2] أي: اسم المسح، و المراد: الصدق عرفا لإطلاق الأمر بالمسح فلا يتقدر بقدر مخصوص.

قوله: (و يستحب بقدر ثلاث أصابع).

[3] و هل يوصف ما زاد عن المسمى بالوجوب، أو بالاستحباب؟ قولان أصحهما الأول، و لا يضر جواز ترك الزائد، لأن الواجب هو الكلي، و أفراده مختلفة بالشدة و الضعف، فأي فرد أتي به تحقق الامتثال به، لأن الواجب يتحقق به.

و عبارة المصنف تحتمل الأمرين، لأن الاستحباب العيني لا ينافي الوجوب التخييري، فيمكن أن يريد أفضلية هذا الفرد، و أن يريد استحباب الزائد على المسمى الذي به يكون استحباب المجموع من حيث هو، و اعلم أن المراد بمقدار ثلاث أصابع في عرض الرأس، أما في طوله فمقداره ما يسمى به ماسحا، و يتأدى الفضل بمسح المقدار المذكور و لو بإصبع.

قوله: (مقبلا و يكره مدبرا).

[4] أي: مستقبل الشعر، لقول الصادق عليه السلام: «لا بأس بمسح الوضوء مقبلا‌

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست