[ج: لو
انكشطت جلدة من محل الفرض و تدلّت منه وجب غسلها]
ج: لو
انكشطت جلدة من محل الفرض و تدلّت منه وجب غسلها، و لو تدلت من غير محله سقطت، و
لو انكشطت من غير محل الفرض و تدلت منه وجب غسلها.
[د: ذو الرأسين و
البدنين]
د: ذو
الرأسين و البدنين يغسل أعضاءه مطلقا. (1)
[الرابع: مسح الرأس]
الرابع:
مسح الرأس، و الواجب أقل ما يقع عليه اسمه، (2) و يستحب بقدر ثلاث أصابع (3)
مقبلا، و يكره مدبرا، (4) و محلّه المقدّم،
قوله: (ذو
الرأسين و البدنين يغسل أعضاءه مطلقا).
[1] أي: على
كل حال، سواء حكمنا بأنه واحد في الميراث أو اثنان، نظرا إلى صورة الاثنينية، و
لأن يقين البراءة إنما يحصل بذلك، و يراعى في صحة الفعل مباشرة كل منهما غسل
أعضائه.
قوله: (و الواجب
أقل ما يقع عليه اسمه).
[2] أي: اسم
المسح، و المراد: الصدق عرفا لإطلاق الأمر بالمسح فلا يتقدر بقدر مخصوص.
قوله: (و يستحب
بقدر ثلاث أصابع).
[3] و هل
يوصف ما زاد عن المسمى بالوجوب، أو بالاستحباب؟ قولان أصحهما الأول، و لا يضر جواز
ترك الزائد، لأن الواجب هو الكلي، و أفراده مختلفة بالشدة و الضعف، فأي فرد أتي به
تحقق الامتثال به، لأن الواجب يتحقق به.
و عبارة
المصنف تحتمل الأمرين، لأن الاستحباب العيني لا ينافي الوجوب التخييري، فيمكن أن
يريد أفضلية هذا الفرد، و أن يريد استحباب الزائد على المسمى الذي به يكون استحباب
المجموع من حيث هو، و اعلم أن المراد بمقدار ثلاث أصابع في عرض الرأس، أما في طوله
فمقداره ما يسمى به ماسحا، و يتأدى الفضل بمسح المقدار المذكور و لو بإصبع.