الفصل
الثاني: في المضاف و الأسآر (1) المضاف: هو ما لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه، و
يمكن سلبه عنه (2) كالمعتصر من الأجسام،
استيفاء ما يجب نزحه بأولى من القول بعدم النجاسة بالملاقاة.
و منها: أنه
لو تنجست البئر بالملاقاة لكان وقوع الكر من الماء المصاحب للنجاسة فيها موجبا
لنجاسة جميع الماء، و التالي ظاهر البطلان، لأنّ الملاقي للنجاسة إذا لم يتغير
بها- قبل وقوعه- محكوم بطهارته، فتمتنع نجاسته بغير منجس، و للاستصحاب.
بيان
الملازمة: ان نجاسة ماء البئر بملاقاة النجاسة يقتضي نجاسة الماء الواقع، لاستحالة
أن يكون بعض الماء الواحد طاهرا و بعضه نجسا، مع عدم التغيّر.
و منها:
العمومات الدالة على عدم انفعال الماء إلّا مع تغيره بالنجاسة، إلّا ما أخرجه
دليل، فالأصح حينئذ القول بعدم التنجيس.
قوله: (الفصل
الثاني: في المضاف و الأسآر).
[1] السؤر
لغة: هو ما فضل من شرب الحيوان[1]، و يراد به هنا: ما
باشره جسم حيوان مع قلّته، فان البحث عنه من جهة طهارته و نجاسته و كراهته، و ذلك
لا اختصاص له بالشرب.
قوله: (المضاف:
هو ما لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه، و يمكن سلبه عنه).
[2] المراد
بعدم الصدق، و بإمكان السلب، أي: جوازه عند أهل العرف- كما تقدم في بيان مدلول
المطلق- و لمّا كان المضاف مقابلا للمطلق كانت خاصّتاه مقابلتين لخاصّتي المطلق، و
إذ قد بيّنا- في ما سبق- أن التعريف لفظي لم يكن عموم تعريف المضاف المستفاد من
قوله: (ما لا يصدق) قادحا في صحة التعريف، لأن التعريف اللفظي يطلب به بيان موضوع
اللفظ فيكفي فيه الإتيان بلفظ آخر هو أشهر استعمالا