responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 122

[الفصل الثاني: في المضاف و الأسآر]

الفصل الثاني: في المضاف و الأسآر (1) المضاف: هو ما لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه، و يمكن سلبه عنه (2) كالمعتصر من الأجسام،


استيفاء ما يجب نزحه بأولى من القول بعدم النجاسة بالملاقاة.

و منها: أنه لو تنجست البئر بالملاقاة لكان وقوع الكر من الماء المصاحب للنجاسة فيها موجبا لنجاسة جميع الماء، و التالي ظاهر البطلان، لأنّ الملاقي للنجاسة إذا لم يتغير بها- قبل وقوعه- محكوم بطهارته، فتمتنع نجاسته بغير منجس، و للاستصحاب.

بيان الملازمة: ان نجاسة ماء البئر بملاقاة النجاسة يقتضي نجاسة الماء الواقع، لاستحالة أن يكون بعض الماء الواحد طاهرا و بعضه نجسا، مع عدم التغيّر.

و منها: العمومات الدالة على عدم انفعال الماء إلّا مع تغيره بالنجاسة، إلّا ما أخرجه دليل، فالأصح حينئذ القول بعدم التنجيس.

قوله: (الفصل الثاني: في المضاف و الأسآر).

[1] السؤر لغة: هو ما فضل من شرب الحيوان [1]، و يراد به هنا: ما باشره جسم حيوان مع قلّته، فان البحث عنه من جهة طهارته و نجاسته و كراهته، و ذلك لا اختصاص له بالشرب.

قوله: (المضاف: هو ما لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه، و يمكن سلبه عنه).

[2] المراد بعدم الصدق، و بإمكان السلب، أي: جوازه عند أهل العرف- كما تقدم في بيان مدلول المطلق- و لمّا كان المضاف مقابلا للمطلق كانت خاصّتاه مقابلتين لخاصّتي المطلق، و إذ قد بيّنا- في ما سبق- أن التعريف لفظي لم يكن عموم تعريف المضاف المستفاد من قوله: (ما لا يصدق) قادحا في صحة التعريف، لأن التعريف اللفظي يطلب به بيان موضوع اللفظ فيكفي فيه الإتيان بلفظ آخر هو أشهر استعمالا‌


[1] انظر لسان العرب 4: 340 (سأر).

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست