و ذو الحدث الدائم، كالمبطون و صاحب السلس و المستحاضة ينوي
الاستباحة، فإن اقتصر على رفع الحدث فالأقوى البطلان. (1)
[فروع]
فروع:
[أ: لو ضم التبرد صح
على اشكال]
أ: لو ضم
التبرد صح على اشكال (2) و لو ضم الرياء بطل.
قوله: (و ذو
الحدث الدائم كالمبطون و صاحب السلس، و المستحاضة ينوي الاستباحة، فإن اقتصر على
رفع الحدث فالأقوى البطلان).
[1] المراد
به: ينوي الاستباحة سواء اقتصر عليها أو ضم إليها الرفع، فان طهارته تصح على
التقديرين، لأن ضميمة الرفع- و إن لم تكن معتبرة- فإنها لا تؤثر فسادا على أقوى
الوجهين، بل تقع لغوا.
و لو اقتصر
دائم الحدث على نية رفع الحدث فقولان: أحدهما الصحة[1]، لأنه نوى
رفع المانع المستلزم لرفع المنع، فيحصل له ما نواه بحسب الممكن في حقه، و الثاني:
البطلان[2]، لأنه نوى
امرا ممتنعا بالنسبة إليه، فكيف يحصل له؟
و التحقيق:
أنه إن نوى رفع الحدث السابق مع المقارن للطهارة و أطلق، فالأصح البطلان، لأنه نوى
أمرا ممتنعا، فان مقتضى الإطلاق رفع المانع مطلقا، و إن قصد رفع السابق خاصة
فالأصح الصحة، كما خرّجه صاحب المعتبر[3]، و شيخنا الشهيد[4]، لإمكان
ذلك فيه، و الحدث المقارن و الطارئ معفو عنه في تلك الصلاة، فهو في معنى
الاستباحة.
قوله: (لو ضمّ
التبرد صح على إشكال).
[2] أي: لو
ضمه إلى نيّة الوضوء المعتبرة، و منشأ الاشكال من منافاته للقربة و الإخلاص، إذ هو
أمر خارج عن العبادة، و من أنه لازم لفعلها، سواء نوى أم لا، و الأصح الأول، لأن
لزومه لفعل الطهارة لا يقتضي جواز نيّته، و مثل التبرد التسخن، و زوال الوسخ، و لو
ضم الرياء بطل قولا واحدا، و حكى عن المرتضى: ان عبادة الرياء