responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 203

و ذو الحدث الدائم، كالمبطون و صاحب السلس و المستحاضة ينوي الاستباحة، فإن اقتصر على رفع الحدث فالأقوى البطلان. (1)

[فروع]

فروع:

[أ: لو ضم التبرد صح على اشكال]

أ: لو ضم التبرد صح على اشكال (2) و لو ضم الرياء بطل.


قوله: (و ذو الحدث الدائم كالمبطون و صاحب السلس، و المستحاضة ينوي الاستباحة، فإن اقتصر على رفع الحدث فالأقوى البطلان).

[1] المراد به: ينوي الاستباحة سواء اقتصر عليها أو ضم إليها الرفع، فان طهارته تصح على التقديرين، لأن ضميمة الرفع- و إن لم تكن معتبرة- فإنها لا تؤثر فسادا على أقوى الوجهين، بل تقع لغوا.

و لو اقتصر دائم الحدث على نية رفع الحدث فقولان: أحدهما الصحة [1]، لأنه نوى رفع المانع المستلزم لرفع المنع، فيحصل له ما نواه بحسب الممكن في حقه، و الثاني:

البطلان [2]، لأنه نوى امرا ممتنعا بالنسبة إليه، فكيف يحصل له؟

و التحقيق: أنه إن نوى رفع الحدث السابق مع المقارن للطهارة و أطلق، فالأصح البطلان، لأنه نوى أمرا ممتنعا، فان مقتضى الإطلاق رفع المانع مطلقا، و إن قصد رفع السابق خاصة فالأصح الصحة، كما خرّجه صاحب المعتبر [3]، و شيخنا الشهيد [4]، لإمكان ذلك فيه، و الحدث المقارن و الطارئ معفو عنه في تلك الصلاة، فهو في معنى الاستباحة.

قوله: (لو ضمّ التبرد صح على إشكال).

[2] أي: لو ضمه إلى نيّة الوضوء المعتبرة، و منشأ الاشكال من منافاته للقربة و الإخلاص، إذ هو أمر خارج عن العبادة، و من أنه لازم لفعلها، سواء نوى أم لا، و الأصح الأول، لأن لزومه لفعل الطهارة لا يقتضي جواز نيّته، و مثل التبرد التسخن، و زوال الوسخ، و لو ضم الرياء بطل قولا واحدا، و حكى عن المرتضى: ان عبادة الرياء‌


[1] ذهب اليه الشهيد في الذكرى: 81.

[2] قاله فخر المحققين في إيضاح الفوائد 1: 36.

[3] المعتبر 1: 139.

[4] الذكرى: 81.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست