الخامس:
مسح الرجلين، و الواجب أقل ما يقع عليه اسمه، (1) و يستحب بثلاث أصابع، و محلّه
ظهر القدم من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، و هما حد المفصل بين الساق و القدم، (2)
الذي لا ينبت عليه الشعر، مع كونه من الرأس باعتبار الغالب، و المراد ب (المختص
بالمقدم) في العبارة: النابت في المقدم، و قيده بعدم الخروج عن حده احترازا عن
الطويل، الذي إذا مدّ خرج عن حد المقدم، فإنه لا يجزئ المسح على ما طال منه، لأنه
خارج عن محل الفرض، و الجعد- بفتح الجيم و إسكان العين- ضد السبط: و هو الكثيف من
الشعر الملتف المجتمع بعضه على بعض، و أراد بالمسترسل: مقابله.
قوله: (الخامس:
مسح الرجلين، و الواجب أقل ما يقع عليه اسمه).
[1] المراد
بذلك: في عرض القدم، أما في طوله فسيأتي أنه من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، و احتمل
في الذكرى[1] إجزاء مسح جزء من ظهر القدم، كما يجزئ مسح جزء من مقدم
الرأس، و يكون التحديد للقدم الممسوح لا للمسح، و هو بعيد.
قوله: (و هما حد
المفصل بين الساق و القدم).
[2] ما ذكره
في تفسير الكعبين خلاف ما عليه جميع أصحابنا[2]، و هو من
متفرداته، مع أنه ادعى في عدة من كتبه[3] أنه المراد في
عبارات الأصحاب، و ان كان فيها اشتباه على غير المحصل، و استدل عليه بالاخبار و
كلام أهل اللغة، و هو عجيب، فان عبارات الأصحاب صريحة في خلاف ما يدعيه، ناطقة
بأنّ الكعبين هما العظمان النابتان في ظهر القدم أمام الساق، حيث يكون معقد الشراك
غير قابلة للتأويل و الأخبار كالصريحة في ذلك، و كلام أهل اللغة مختلف، و ان كان
اللغويون من أصحابنا، مثل عميد الرؤساء لا يرتابون في أن الكعب هو الناتئ في ظهر
القدم، و قد أطنب عميد الرؤساء في كتاب الكعب في تحقيق ذلك، و أكثر في الشواهد على