responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 119

[ب: لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميّزة]

ب: لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميّزة، كان المأخوذ طاهرا و الباقي نجسا، و لو لم يتميز كان الباقي طاهرا أيضا. (1)

[ج: لو وجد نجاسة في الكر]

ج: لو وجد نجاسة في الكر، و شكّ في وقوعها قبل بلوغ الكرّية أو بعدها فهو طاهر، (2)


قوله: (لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة كان المأخوذ طاهرا و الباقي نجسا، [و لو لم يتميز كان الباقي طاهرا أيضا]) [1].

[1] المراد ب‌ (المتميزة:) ما لم تكن مستهلكة، لتشمل الجامدة و المائعة، فتكون غير المتميزة- في الحكم الثاني- هي المستهلكة.

و يجب أن يكون الاغتراف بآلة على وجه يكون الماء مستوليا عليها، فلو كان الماء يدخلها شيئا فشيئا فالجميع نجس، لنقصان الكر بأول دخول شي‌ء منه في آلة الاغتراف.

و لو اغترف النجاسة انعكس الحكم: فيكون المأخوذ و باطن الإناء نجسا، و الباقي و ظاهر الإناء طاهرا.

قوله: (لو وجد نجاسة في الكر، و شكّ في وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها فهو طاهر).

[2] لا ريب أن النجاسة سبب في تنجيس ما تلاقيه مع اجتماع جميع المعدّات لقبول التنجيس، و كذا لا ريب أنّ بلوغ الماء حدّ الكرية سبب لزوال التنجيس، و لمنع قبوله مع انتفاء المانع من ذلك، فإذا وجدت النجاسة و بلوغ حدّ الكرية في ماء، و لم يعلم السابق و اللاحق، كان محكوما بطهارته، لأن المقتضي للطهارة هنا موجود- و هو بلوغ الكرية- و المانع هنا- و هو سبق النجاسة لا غيره- مشكوك فيه، فينتفي بالأصل، فيعمل المقتضي عمله.

و أما المقتضي للتنجيس- و هو النجاسة- فإن تأثيره مشروط بعدم الكرية، و لا يكون ذلك إلّا مع السبق، و هو غير معلوم، فينتفي بالأصل.


[1] ما بين المعقوفين زيادة من نسخة «ح».

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست