[ب: لو
اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميّزة]
ب: لو
اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميّزة، كان المأخوذ طاهرا و الباقي نجسا، و
لو لم يتميز كان الباقي طاهرا أيضا. (1)
[ج: لو وجد نجاسة في
الكر]
ج: لو وجد
نجاسة في الكر، و شكّ في وقوعها قبل بلوغ الكرّية أو بعدها فهو طاهر، (2)
قوله: (لو اغترف
ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة كان المأخوذ طاهرا و الباقي نجسا، [و لو لم
يتميز كان الباقي طاهرا أيضا])[1].
[1] المراد
ب (المتميزة:) ما لم تكن مستهلكة، لتشمل الجامدة و المائعة، فتكون غير المتميزة-
في الحكم الثاني- هي المستهلكة.
و يجب أن يكون
الاغتراف بآلة على وجه يكون الماء مستوليا عليها، فلو كان الماء يدخلها شيئا فشيئا
فالجميع نجس، لنقصان الكر بأول دخول شيء منه في آلة الاغتراف.
و لو اغترف
النجاسة انعكس الحكم: فيكون المأخوذ و باطن الإناء نجسا، و الباقي و ظاهر الإناء
طاهرا.
قوله: (لو وجد نجاسة
في الكر، و شكّ في وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها فهو طاهر).
[2] لا ريب
أن النجاسة سبب في تنجيس ما تلاقيه مع اجتماع جميع المعدّات لقبول التنجيس، و كذا
لا ريب أنّ بلوغ الماء حدّ الكرية سبب لزوال التنجيس، و لمنع قبوله مع انتفاء
المانع من ذلك، فإذا وجدت النجاسة و بلوغ حدّ الكرية في ماء، و لم يعلم السابق و
اللاحق، كان محكوما بطهارته، لأن المقتضي للطهارة هنا موجود- و هو بلوغ الكرية- و
المانع هنا- و هو سبق النجاسة لا غيره- مشكوك فيه، فينتفي بالأصل، فيعمل المقتضي
عمله.
و أما
المقتضي للتنجيس- و هو النجاسة- فإن تأثيره مشروط بعدم الكرية، و لا يكون ذلك إلّا
مع السبق، و هو غير معلوم، فينتفي بالأصل.