responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 499

خاتمه (1) و لا يخلل أصابعه. (2)

[الفصل الرابع: في الأحكام]

الفصل الرابع: في الأحكام.

لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت إجماعا، و يجوز مع التضيق، (3)


[1] يجب ذلك في حال الضّرب، و كذا في حال المسح بالإضافة إلى الممسوح دون الماسح.

قوله: (و لا تخلل أصابعه).

[2] أي: لا يستحبّ، لأن المسح على الظّاهر، لكن يستحبّ تفريجها في الضّرب للوجه و الكفين، نصّ عليه الأصحاب، و كذا لا يخلّل شعره بطريق أولى لعدم الفائدة.

قوله: (الفصل الرابع: في الأحكام: لا يجوز التيمّم قبل دخول الوقت إجماعا، و يجوز مع التضيق).

[3] المتبادر من الوقت هو المحدود شرعا، و هو وقت الأداء، لأن الدّخول حقيقة إنّما يسند إليه، و اللام فيه للعهد الذهني، فتكون العبارة في قوة: لا يجوز التيمّم قبل دخول الوقت في الموقتة إلى آخره أمّا غيرها فيتيمم لها عند إرادة فعلها، كما ذكره في الاستسقاء، لكن ذكر الخسوف بخصوصها مع كونها مؤقتة قد يشعر بخلاف ذلك.

و يمكن أن يراد بالوقت ما هو أعمّ من وقت الأداء، فيكون التّمثيل بالخسوف و الاستسقاء و الفائتة للنّوعين، و اختصّ من النّوع الأوّل الخسوف لأنّها أخفى من غيرها.

و ينبغي أن يراد بعدم جواز التيمّم قبل دخول الوقت ما إذا تيمّم لفعل الفريضة قبل وقتها، أمّا تيمّمه لمطلق الفعل، أو للكون على طهارة مثلا مع فقد الماء فيجوز على احتمال في الثّاني.

و أمّا جواز التيمّم مع التّضيق، بل وجوبه، فإنه و إن كان إجماعيا إلا أنّه لشدة ظهوره غني عن البيان، إذ لولاه لزم الإخلال بالصّلاة. و المراد بالتضيق: أن لا يبقى من الوقت سوى مقدار فعل الصّلاة و ما لا بدّ منه فيها.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست