responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 317

[الفصل الثاني: في الأحكام]

الفصل الثاني: في الأحكام تحرم على الحائض كل عبادة مشروطة بالطهارة، كالصلاة، و الطواف، و مس كتابة القرآن. (1) و يكره حمله و لمس هامشه، و لا يرتفع حدثها لو تطهّرت، و لا يصح صومها، و يحرم عليها الجلوس في المسجد، (2)


و في التذكرة قال: جلست الأقل من كل شهر [1]، و الظاهر أنّه يريد الثلاثة أيضا، و قد ينظر في ذلك إذا كانت الثلاثة أول المقادير، لعدم اعتبار المتكرّر حينئذ، إذ لو اعتبر لنسخ ما قبله لتكرره فيأتي هنا، فعلى المختار تعمل على التّمييز، و مع فقده فالرّوايات، و قد تقدم تحقيق ذلك كلّه.

قوله: (و مسّ كتابة القرآن).

[1] لا خلاف في تحريم مسّ كتابة القرآن على الحائض كالجنب، و كذا يحرم مسّ اسم اللَّه تعالى و أسماء الأنبياء و الأئمة عليهم السّلام، و الظّاهر أن اسم فاطمة عليها السّلام كذلك، و قد تقدم تحقيق ذلك.

قوله: (و يحرم الجلوس في المسجد).

[2] تخصيص التّحريم بالجلوس يؤذن بأن غيره ليس بمحرم فيندرج فيه العبور، و جوازه لها، و للجنب مرويّ في حسنة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام بلفظ «مجتازين» [2] و يفهم منه و من الآية [3] عدم جواز التردّد في المسجد لهما، إذ معنى المجتاز و عابر السّبيل من يدخل من أحد البابين و يخرج من الآخر، فيرد على عبارة الكتاب.

و هذا كلّه فيما عدا المسجدين، أما هما فيحرم الدّخول إليهما مطلقا لما في حسنة محمّد بن مسلم: «و لا تقربان المسجدين الحرمين» [4]، و خالف في ذلك سلّار، حيث


[1] التذكرة 1: 32.

[2] علل الشرائع 1: 288 حديث 1 باب 210.

[3] النساء: 43.

[4] التهذيب 1: 371 حديث 1132.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست