الفصل
الثاني: في الأحكام تحرم على الحائض كل عبادة مشروطة بالطهارة، كالصلاة، و الطواف،
و مس كتابة القرآن. (1) و يكره حمله و لمس هامشه، و لا يرتفع حدثها لو تطهّرت، و
لا يصح صومها، و يحرم عليها الجلوس في المسجد، (2)
و في التذكرة قال: جلست الأقل من كل شهر[1]، و الظاهر أنّه
يريد الثلاثة أيضا، و قد ينظر في ذلك إذا كانت الثلاثة أول المقادير، لعدم اعتبار
المتكرّر حينئذ، إذ لو اعتبر لنسخ ما قبله لتكرره فيأتي هنا، فعلى المختار تعمل
على التّمييز، و مع فقده فالرّوايات، و قد تقدم تحقيق ذلك كلّه.
قوله: (و مسّ
كتابة القرآن).
[1] لا خلاف
في تحريم مسّ كتابة القرآن على الحائض كالجنب، و كذا يحرم مسّ اسم اللَّه تعالى و
أسماء الأنبياء و الأئمة عليهم السّلام، و الظّاهر أن اسم فاطمة عليها السّلام
كذلك، و قد تقدم تحقيق ذلك.
قوله: (و يحرم
الجلوس في المسجد).
[2] تخصيص
التّحريم بالجلوس يؤذن بأن غيره ليس بمحرم فيندرج فيه العبور، و جوازه لها، و
للجنب مرويّ في حسنة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام بلفظ «مجتازين»[2] و يفهم منه
و من الآية[3] عدم جواز التردّد في المسجد لهما، إذ معنى المجتاز و
عابر السّبيل من يدخل من أحد البابين و يخرج من الآخر، فيرد على عبارة الكتاب.
و هذا كلّه
فيما عدا المسجدين، أما هما فيحرم الدّخول إليهما مطلقا لما في حسنة محمّد بن
مسلم: «و لا تقربان المسجدين الحرمين»[4]، و خالف في ذلك
سلّار، حيث