لا يجوز
تطييب الميت بغير الكافور و الذريرة، و لا يجوز تقريبهما من المحرم و لا غيرهما من
الطيب في غسل و حنوط، (2) و لا يكشف رأسه، (3) و لا تلحق المعتدة و لا المعتكف به.
و كفن
المرأة واجب على زوجها و ان كانت موسرة. (4)
[1] قال الشّيخ: سمعناه مذاكرة من الشّيوخ، و عليه كان عملهم[1].
قوله: (و لا يجوز
تقريبهما من المحرم، و لا غيرهما من الطيب في غسل و حنوط.).
[3] هذا قول
أكثر الأصحاب[2]، لما رواه محمّد بن مسلم عن الباقر و الصّادق عليهما
السّلام قال: سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات؟ قال: «يغطى وجهه، و يصنع به
كما يصنع بالحلال، غير أنّه لا يقرب طيبا»[3]، و قال المرتضى[4]، و ابن ابي
عقيل[5]: إن إحرامه باق فلا يقرب طيبا، و لا يخمر رأسه، و
المعتمد الأوّل.
و لا تلحق
به المعتدة لأن وجوب الحداد للتفجع بالزّوج و قد زال بالموت، و لا المعتكف و إن
حرم عليه الطّيب حيّا لعدم النّص، و زوال التّكليف بالموت المقتضي لسقوط حكم
الاعتكاف و غيره.
قوله: (و كفن
المرأة الواجب على زوجها و ان كانت موسرة).
[4] الأصل
في ذلك ما رواه السّكوني، عن الصّادق عليه السّلام، عن أبيه