responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 398

بالحديد، (1) و جعل الكافور في سمعه و بصره.

[تتمة]

تتمة:

لا يجوز تطييب الميت بغير الكافور و الذريرة، و لا يجوز تقريبهما من المحرم و لا غيرهما من الطيب في غسل و حنوط، (2) و لا يكشف رأسه، (3) و لا تلحق المعتدة و لا المعتكف به.

و كفن المرأة واجب على زوجها و ان كانت موسرة. (4)


[1] قال الشّيخ: سمعناه مذاكرة من الشّيوخ، و عليه كان عملهم [1].

قوله: (و لا يجوز تقريبهما من المحرم، و لا غيرهما من الطيب في غسل و حنوط.).

[2] هذا الحكم متّفق عليه بين الأصحاب.

قوله: (و لا يكشف رأسه).

[3] هذا قول أكثر الأصحاب [2]، لما رواه محمّد بن مسلم عن الباقر و الصّادق عليهما السّلام قال: سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات؟ قال: «يغطى وجهه، و يصنع به كما يصنع بالحلال، غير أنّه لا يقرب طيبا» [3]، و قال المرتضى [4]، و ابن ابي عقيل [5]: إن إحرامه باق فلا يقرب طيبا، و لا يخمر رأسه، و المعتمد الأوّل.

و لا تلحق به المعتدة لأن وجوب الحداد للتفجع بالزّوج و قد زال بالموت، و لا المعتكف و إن حرم عليه الطّيب حيّا لعدم النّص، و زوال التّكليف بالموت المقتضي لسقوط حكم الاعتكاف و غيره.

قوله: (و كفن المرأة الواجب على زوجها و ان كانت موسرة).

[4] الأصل في ذلك ما رواه السّكوني، عن الصّادق عليه السّلام، عن أبيه‌


[1] التهذيب 1: 294.

[2] منهم: ابن حمزة في الوسيلة: 60، و الشهيد في البيان: 28.

[3] التهذيب 1: 330 حديث 965.

[4] قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1: 459: (إن هذا القول محكي عن السيد).

[5] نقله عنه في المختلف: 44.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست