responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 255

[الأول: في سببه و كيفيّته]

الأول: في سببه و كيفيّته.

[الجنابة تحصل]

الجنابة تحصل للرجل و المرأة بأمرين: إنزال المني مطلقا، (1) و صفاته الخاصة: رائحة الطلع، (2) و التلذذ بخروجه، و التدفق. فان اشتبه اعتبر بالدفق و الشهوة، (3) و تكفي الشهوة في المريض،


قوله: (الأوّل: في سببه و كيفيته. الجنابة تحصل للرجل و المرأة بأمرين:

إنزال المني مطلقا).

[1] قد يقال: الفصل في سبب الغسل، و الّذي بينه هو سبب الجنابة. و يجاب: بأنّ المراد، إنّما هو بيان سبب الجنابة، لأن كون الجنابة سبب الغسل قد علم فيما سبق، فلم يحتج إلى إعادته، و لم يذكر المصنّف ما به تحصل الجنابة للخنثى، و كان عليه أن يذكرها.

و إنّما تحصل الجنابة للخنثى بإنزال الماء من الفرجين، لا من أحدهما خاصّة، إلّا مع الاعتياد، و بإيلاج الواضح في دبرها دون الخنثى، و لو أولج في قبلها، فعند المصنّف يجب الغسل، صرّح به في التّذكرة [1]، لصدق التقاء الختانين، و فيه منع لجواز زيادته.

و لو توالج الخنثيان فلا شي‌ء، و لو أولج واضح في قبلها، و أولجت هي في قبل امراة، فالخنثى جنب لامتناع الخلو عن الذكورة و الأنوثة، و الرجل و المرأة كواجدي المني في الثّوب المشترك.

قوله: (و صفاته الخاصّة رائحة الطلع).

[2] أي: طلع النخل، و قريب منه رائحة العجين، و ذلك ما دام رطبا، فإذا جف فرائحة بياض البيض.

قوله: (فان اشتبه اعتبر بالدفق و الشهوة).

[3] هذه الصفات إنّما تعتبر حال اعتدال الطّبع، و هي متلازمة حينئذ، و لو تجرد عن بعضها، فإنّما يكون لعارض، و حينئذ فوجود البعض- و إن كان هو الرّائحة وحدها-


[1] التذكرة 1: 22.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست