الجنابة
تحصل للرجل و المرأة بأمرين: إنزال المني مطلقا، (1) و صفاته الخاصة: رائحة الطلع،
(2) و التلذذ بخروجه، و التدفق. فان اشتبه اعتبر بالدفق و الشهوة، (3) و تكفي
الشهوة في المريض،
قوله: (الأوّل:
في سببه و كيفيته. الجنابة تحصل للرجل و المرأة بأمرين:
إنزال المني
مطلقا).
[1] قد
يقال: الفصل في سبب الغسل، و الّذي بينه هو سبب الجنابة. و يجاب: بأنّ المراد،
إنّما هو بيان سبب الجنابة، لأن كون الجنابة سبب الغسل قد علم فيما سبق، فلم يحتج
إلى إعادته، و لم يذكر المصنّف ما به تحصل الجنابة للخنثى، و كان عليه أن يذكرها.
و إنّما
تحصل الجنابة للخنثى بإنزال الماء من الفرجين، لا من أحدهما خاصّة، إلّا مع
الاعتياد، و بإيلاج الواضح في دبرها دون الخنثى، و لو أولج في قبلها، فعند المصنّف
يجب الغسل، صرّح به في التّذكرة[1]، لصدق التقاء
الختانين، و فيه منع لجواز زيادته.
و لو توالج
الخنثيان فلا شيء، و لو أولج واضح في قبلها، و أولجت هي في قبل امراة، فالخنثى
جنب لامتناع الخلو عن الذكورة و الأنوثة، و الرجل و المرأة كواجدي المني في الثّوب
المشترك.
قوله: (و صفاته
الخاصّة رائحة الطلع).
[2] أي: طلع
النخل، و قريب منه رائحة العجين، و ذلك ما دام رطبا، فإذا جف فرائحة بياض البيض.
قوله: (فان اشتبه
اعتبر بالدفق و الشهوة).
[3] هذه
الصفات إنّما تعتبر حال اعتدال الطّبع، و هي متلازمة حينئذ، و لو تجرد عن بعضها،
فإنّما يكون لعارض، و حينئذ فوجود البعض- و إن كان هو الرّائحة وحدها-