responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 223

فإن استأنف بطل. (1) و لو جفّ ماء الوضوء قبله أخذ من لحيته و حاجبيه و أشفار عينه و مسح به، فان لم تبق نداوة استأنف.

[السادس: الترتيب]

السادس: الترتيب، يبدأ بغسل وجهه، ثم بيده اليمنى، ثم اليسرى، ثم يمسح رأسه، ثم يمسح رجليه،


و يشكل بأن الغمس لا يصدق معه الاستئناف عرفا، فان المحكم في أمثال ذلك إنما هو العرف، و لو أريد الاحتياط نوى الغسل عند آخر ملاقاة الماء للعضو حين إخراجه، تفاديا مما حذره.

و لو مسح العضو و عليه بلل ففي صحّة المسح قولان [1]، يلتفتان إلى أن بلل المحل يختلط ببلل الوضوء، فيلزم استئناف الجديد، و ان المرجع في معنى الاستئناف إلى العرف، و هو غير صادق على هذا الفرد، و للأصل، و عموم النصوص [2] يتناوله، فإخراجه يحتاج إلى دليل، و لو منع المسح مثل هذا البلل لمنعه الوضوء في موضع لا ينفك من العرق كالحمّام، و فيما إذا كان على الأعضاء بلل سابق على الوضوء للقطع ببقاء شي‌ء منه. و في الذكرى [3] لو غلب ماء الوضوء رطوبة الرجلين ارتفع الاشكال، و فيه نظر، فان التعليل يقتضي بقاءه، و أصح القولين الثاني، و هو مختار المحقق [4]، و ابن إدريس [5]، و الأول أحوط.

قوله: (فإن استأنف بطل).

[1] أي: الوضوء إن اكتفى بهذا المسح إلى أن جف البلل، أو تعذر المسح بالبلة، و إلا أعاد المسح بها، و صح وضوءه، و ذلك بأن يجفف ما على محل الاستئناف، و يأخذ من نداوة الوضوء. و يمكن عود الضمير إلى المسح، و حينئذ فيستفاد بطلان الوضوء، إذا تعذر تدارك المسح على الوجه المعتبر بدليل من خارج.


[1] قال بالصحة ابن الجنيد كما في المختلف: 26، و ابن إدريس في السرائر: 18، و المحقق في المعتبر 1: 160، و قال بعدمها العلامة و والده في المختلف: 26.

[2] الكافي 3: 29 حديث 2، التهذيب 1: 91 حديث 243، الاستبصار 1: 62 حديث 184.

[3] الذكرى: 89.

[4] الشرائع 1: 24.

[5] السرائر: 18.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست