فإن استأنف بطل. (1) و لو جفّ ماء الوضوء قبله أخذ من لحيته و
حاجبيه و أشفار عينه و مسح به، فان لم تبق نداوة استأنف.
[السادس: الترتيب]
السادس:
الترتيب، يبدأ بغسل وجهه، ثم بيده اليمنى، ثم اليسرى، ثم يمسح رأسه، ثم يمسح
رجليه،
و يشكل بأن الغمس لا يصدق معه الاستئناف عرفا، فان المحكم في أمثال ذلك إنما هو
العرف، و لو أريد الاحتياط نوى الغسل عند آخر ملاقاة الماء للعضو حين إخراجه،
تفاديا مما حذره.
و لو مسح
العضو و عليه بلل ففي صحّة المسح قولان[1]، يلتفتان إلى أن
بلل المحل يختلط ببلل الوضوء، فيلزم استئناف الجديد، و ان المرجع في معنى
الاستئناف إلى العرف، و هو غير صادق على هذا الفرد، و للأصل، و عموم النصوص[2] يتناوله،
فإخراجه يحتاج إلى دليل، و لو منع المسح مثل هذا البلل لمنعه الوضوء في موضع لا
ينفك من العرق كالحمّام، و فيما إذا كان على الأعضاء بلل سابق على الوضوء للقطع
ببقاء شيء منه. و في الذكرى[3] لو غلب ماء الوضوء
رطوبة الرجلين ارتفع الاشكال، و فيه نظر، فان التعليل يقتضي بقاءه، و أصح القولين
الثاني، و هو مختار المحقق[4]، و ابن إدريس[5]، و الأول
أحوط.
قوله: (فإن
استأنف بطل).
[1] أي:
الوضوء إن اكتفى بهذا المسح إلى أن جف البلل، أو تعذر المسح بالبلة، و إلا أعاد
المسح بها، و صح وضوءه، و ذلك بأن يجفف ما على محل الاستئناف، و يأخذ من نداوة
الوضوء. و يمكن عود الضمير إلى المسح، و حينئذ فيستفاد بطلان الوضوء، إذا تعذر
تدارك المسح على الوجه المعتبر بدليل من خارج.
[1]
قال بالصحة ابن الجنيد كما في المختلف: 26، و ابن إدريس في السرائر: 18، و المحقق
في المعتبر 1: 160، و قال بعدمها العلامة و والده في المختلف: 26.
[2] الكافي
3: 29 حديث 2، التهذيب 1: 91 حديث 243، الاستبصار 1: 62 حديث 184.