الثالث:
غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع، (1)
المذكورات مطلقا، خفيفة كانت أو كثيفة، لأن كثافتها على خلاف الغالب، و ألزمه في
الذكرى[1] بمخالفة المشهور عندهم، و ظاهر مذهب الأصحاب، لأن عبارة
البعض- و إن أشعرت بوجوب تخليل الخفيف- إلا أنها عند التحقيق تفيد خلافه كما عليه
الباقون، فيكون تفصيل المصنف غير منطبق على واحد من المذهبين.
و اعلم أن
قوله: (بل يغسل الظاهر على الذقن) معطوف على قوله: (و لا تخليلها)، أي: لا يجب
تخليل اللحية، بل يغسل ظاهر الشعر الذي على الذقن دون ما استرسل منه.
قوله: (غسل
اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع).
[1] المرفق
كمنبر و مجلس: موصل الذراع في العضد، ذكره في القاموس[2]، و لا كلام
في وجوب غسله، إنما الكلام في أن وجوبه بالأصالة كسائر أعضاء الوضوء، أو من باب
المقدمة؟
الأرجح:
الأول، إما لأن (الى) في الآية بمعنى مع، كما ذكره المرتضى[3] و جماعة[4] من الموثوق
بهم، و ورودها في الاستعمال كذلك كثيرا يؤيده، و كذا فعله صلّى اللَّه عليه و آله
في وضوء البيان، أو لأن الغاية إذا لم تتميز يجب دخولها في المغيا و يشهد لهذا
القول شهرته بين العلماء، و قول الكاظم عليه السلام في مقطوع اليد من المرفق:
«يغسل ما بقي»[5] فإن غسله لو وجب مقدمة لغسل اليد لسقط بسقوطه، فلما لم
يسقط علم أن وجوبه بالأصالة.