responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 215

[الثالث: غسل اليدين]

الثالث: غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع، (1)


المذكورات مطلقا، خفيفة كانت أو كثيفة، لأن كثافتها على خلاف الغالب، و ألزمه في الذكرى [1] بمخالفة المشهور عندهم، و ظاهر مذهب الأصحاب، لأن عبارة البعض- و إن أشعرت بوجوب تخليل الخفيف- إلا أنها عند التحقيق تفيد خلافه كما عليه الباقون، فيكون تفصيل المصنف غير منطبق على واحد من المذهبين.

و اعلم أن قوله: (بل يغسل الظاهر على الذقن) معطوف على قوله: (و لا تخليلها)، أي: لا يجب تخليل اللحية، بل يغسل ظاهر الشعر الذي على الذقن دون ما استرسل منه.

قوله: (غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع).

[1] المرفق كمنبر و مجلس: موصل الذراع في العضد، ذكره في القاموس [2]، و لا كلام في وجوب غسله، إنما الكلام في أن وجوبه بالأصالة كسائر أعضاء الوضوء، أو من باب المقدمة؟

الأرجح: الأول، إما لأن (الى) في الآية بمعنى مع، كما ذكره المرتضى [3] و جماعة [4] من الموثوق بهم، و ورودها في الاستعمال كذلك كثيرا يؤيده، و كذا فعله صلّى اللَّه عليه و آله في وضوء البيان، أو لأن الغاية إذا لم تتميز يجب دخولها في المغيا و يشهد لهذا القول شهرته بين العلماء، و قول الكاظم عليه السلام في مقطوع اليد من المرفق: «يغسل ما بقي» [5] فإن غسله لو وجب مقدمة لغسل اليد لسقط بسقوطه، فلما لم يسقط علم أن وجوبه بالأصالة.

قوله: (فان نكس أو لم يدخل المرفق بطل).


[1] الذكرى: 84.

[2] القاموس (رفق) 3: 236.

[3] الانتصار: 17، الناصريات (الجوامع الفقهية): 220.

[4] منهم: الشيخ في التبيان 3: 450، و الراوندي في فقه القرآن 1: 14.

[5] الكافي 3: 29 حديث 9، التهذيب 1: 360 حديث 1086.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست