responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 303

[ج: لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت]

ج: لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت، تخيّرت في تخصيصه و ان منع الزوج التعيين. (1) و قيل: تعمل في الجميع عمل المستحاضة، (2) و تغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت يحتمله، و تقضي صوم العدد.


مجموع الدّم لا يزيد على العشرة، فإن زاد وجب العمل بالعادة: و إطلاق الأخبار [1] و الأصحاب الرّجوع إلى العادة مع التّجاوز يشمل ذلك.

قوله: (و إن منع الزّوج التعيين).

[1] هذا لا اختصاص له بذاكرة العدد، بل هو آت في كلّ من خيّرت في تخصيص عدد، إمّا عدد العادة أو إحدى الرّوايات، لأن ثبوت الحيض لها بأصل الشّرع لا باختيارها، و التخيير لم يثبت أصالة، بل لأن جهلها بالحال اقتضى استواء جميع أيام الشّهر بالنسبة إليها، فامتنع تكليفها بشي‌ء مخصوص، فكما لم يكن ذلك منوطا باختيارها أصالة، لم يكن للزّوج في ذلك اعتراض، و يحتمل أن يكون كالواجبات الموسعة، فعلى القول بأن له منعها من الاشتغال بها في أوّل الوقت لو خالفت تسقط نفقتها إن منعت الوطء.

و المراد بتخييرها في التخصيص إنّما هو في أوّل الأمر- كما سبق- فإذا اختارت أوّل الشهر صار كالعادة، فتعمل في باقيه عمل المستحاضة.

و المراد بالشهر هنا: الهلالي، رجوعا إلى الجبلّة، فإن الغالب حصول الحيض في كلّ شهر مرّة، و لو علمت حصول العدد في الشهر مرتين، و تكرّر ذلك، و لم تعلم الوقت فلا تصريح للأصحاب، و الظاهر وجوب جلوسها مرّتين في الشهر، و التخيير بحاله، و حيث قلنا بالتخيير، فإنما هو عند عدم أمارة يظن معها وقت مخصوص، و لا شك في أولوية أوّل الشهر لموافقته الغالب.

قوله: (و قيل: تعمل في الجميع عمل المستحاضة).

[2] هذا القول للشّيخ [2]- رحمه اللَّه- إلحاقا لها بالمتحيرة، تمسكا بالاحتياط، و محله


[1] الكافي 3: 76، 83، 95 حديث 5، 1، 1، التهذيب 1: 158، 168، 381 حديث 453، 482، 1183 و للمزيد راجع الوسائل 1: 541 باب 5 من أبواب الحيض.

[2] المبسوط 1: 51.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست