(1) إنما كانت أقسامه ثلاثة نظرا الى اختلاف
أحكامه باختلاف هذه الأقسام الثلاثة عند أكثر الأصحاب، فكان انقسامه إليها باعتبار
أحكامه.
قوله: (الأول
الجاري).
(2) المراد
به النابع، لان الجاري لا عن نبع من أقسام الراكد، تعتبر فيه الكرية اتفاقا ممن
عدا ابن أبي عقيل رحمه اللَّه[1] بخلاف النابع.
قوله: (التي هي
مدار الطهورية و زوالها).
(3) أي:
أوصاف الماء الأصلية، التي هو عليها في أصل خلقته.
و المراد
بأصل خلقته: الحالة التي يخرج عليها من منبعه إن كان نابعا.
و المراد
برائحة الماء: سلامته من رائحة مكتسبة، سواء كان له رائحة في أصله، أم لا.
و اعلم: أن
الدوران، هو ترتب الشيء على الشيء الذي له صلوح العلية، و الأول يقال له:
الدائر، و الثاني يقال له: المدار، و هو قد يكون مدارا للوجود خاصة كالهبة بالنسبة
إلى الملك، و للعدم خاصة كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، و لهما معا