responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 110

(1) إنما كانت أقسامه ثلاثة نظرا الى اختلاف أحكامه باختلاف هذه الأقسام الثلاثة عند أكثر الأصحاب، فكان انقسامه إليها باعتبار أحكامه.

قوله: (الأول الجاري).

(2) المراد به النابع، لان الجاري لا عن نبع من أقسام الراكد، تعتبر فيه الكرية اتفاقا ممن عدا ابن أبي عقيل رحمه اللَّه [1] بخلاف النابع.

قوله: (التي هي مدار الطهورية و زوالها).

(3) أي: أوصاف الماء الأصلية، التي هو عليها في أصل خلقته.

و المراد بأصل خلقته: الحالة التي يخرج عليها من منبعه إن كان نابعا.

و المراد برائحة الماء: سلامته من رائحة مكتسبة، سواء كان له رائحة في أصله، أم لا.

و اعلم: أن الدوران، هو ترتب الشي‌ء على الشي‌ء الذي له صلوح العلية، و الأول يقال له: الدائر، و الثاني يقال له: المدار، و هو قد يكون مدارا للوجود خاصة كالهبة بالنسبة إلى الملك، و للعدم خاصة كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، و لهما معا


[1] حكاه العلامة في المختلف 1: 2.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست