responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 108

[ب: لو خرج أحد الحدثين]

ب: لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء.

[ج: الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج]

ج: الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا. (1)

[د: لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء]

د: لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء، و به يكفي الثلاثة غيره. (2)

[المقصد الثاني: في المياه]

المقصد الثاني: في المياه، و فصوله خمسة:

[الأول: في المطلق]

الأول: في المطلق، و المراد به ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد و يمتنع سلبه عنه، (3)


قوله: (الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا).

[1] لو قال بدل هذا: الأقرب جريان أحكام الاستنجاء، الى آخره لكان أوضح، إذ ربما يتبادر الى الفهم من الاستنجاء غسل المحل، فربما أوهم أن مقابل الأقرب عدم جوازه، و ليس بفاسد، لأن المراد بالاستنجاء غسل مخصوص يتعلق به حكم طهارة الماء المنفصل، أو مسح مخصوص بالأحجار و نحوها، فإذا لاحظ الذهن هذا المعنى فلا وهم.

و وجه القرب: أنه باعتياده صار مخرجا حقيقيا تتناوله إطلاقات النصوص، فتتعلق به أحكام الاستنجاء، كما تتعلق به أحكام النقض، و يحتمل ضعيفا العدم، لاختصاص الاستنجاء بتخفيف في الأحكام، فيقتصر فيه على موضع اليقين، و ضعفه ظاهر.

قوله: (و به يكفي الثلاثة غيره).

[2] أي: و لو استجمر بالنجس بالغائط يكفي الثلاثة- أي: الأحجار الثلاثة أو ما في حكمها المعلومة مما سبق- غيره، اي: غير ذلك النجس بالغائط، لامتناع اعتبار النجس في التطهير، و وجهه: ان نجاسة الغائط واحدة، فلا يتفاوت الحكم بطريانه على المحل، و إلّا لزم اجتماع الأمثال، و يحتمل تعين الماء لأن الاستجمار رخصة، فيختص بنجاسة المحل.

قوله: (المقصد الثاني: في المياه، و فصوله خمسة: الأول: في المطلق، و المراد به ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد و يمتنع سلبه عنه).

[3] هذا بيان لمدلول لفظ الماء المطلق، فهو تعريف لفظي على قانون أهل اللغة،

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست