ج: الأقرب
جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا. (1)
[د: لو استجمر بالنجس
بغير الغائط وجب الماء]
د: لو
استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء، و به يكفي الثلاثة غيره. (2)
[المقصد الثاني: في
المياه]
المقصد
الثاني: في المياه، و فصوله خمسة:
[الأول: في المطلق]
الأول: في
المطلق، و المراد به ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد و يمتنع سلبه عنه،
(3)
قوله: (الأقرب
جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا).
[1] لو قال
بدل هذا: الأقرب جريان أحكام الاستنجاء، الى آخره لكان أوضح، إذ ربما يتبادر الى
الفهم من الاستنجاء غسل المحل، فربما أوهم أن مقابل الأقرب عدم جوازه، و ليس
بفاسد، لأن المراد بالاستنجاء غسل مخصوص يتعلق به حكم طهارة الماء المنفصل، أو مسح
مخصوص بالأحجار و نحوها، فإذا لاحظ الذهن هذا المعنى فلا وهم.
و وجه
القرب: أنه باعتياده صار مخرجا حقيقيا تتناوله إطلاقات النصوص، فتتعلق به أحكام
الاستنجاء، كما تتعلق به أحكام النقض، و يحتمل ضعيفا العدم، لاختصاص الاستنجاء
بتخفيف في الأحكام، فيقتصر فيه على موضع اليقين، و ضعفه ظاهر.
قوله: (و به يكفي
الثلاثة غيره).
[2] أي: و
لو استجمر بالنجس بالغائط يكفي الثلاثة- أي: الأحجار الثلاثة أو ما في حكمها
المعلومة مما سبق- غيره، اي: غير ذلك النجس بالغائط، لامتناع اعتبار النجس في
التطهير، و وجهه: ان نجاسة الغائط واحدة، فلا يتفاوت الحكم بطريانه على المحل، و
إلّا لزم اجتماع الأمثال، و يحتمل تعين الماء لأن الاستجمار رخصة، فيختص بنجاسة
المحل.
قوله: (المقصد
الثاني: في المياه، و فصوله خمسة: الأول: في المطلق، و المراد به ما يستحق إطلاق
اسم الماء عليه من غير قيد و يمتنع سلبه عنه).
[3] هذا
بيان لمدلول لفظ الماء المطلق، فهو تعريف لفظي على قانون أهل اللغة،