responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 435

فينبغي أن يجعل رأس الميت الأبعد عند ورك الأقرب، و هكذا صفا مندرجا، ثم يقف الإمام في وسط الصف. (1)

[الفصل الرابع: في الدفن]

الفصل الرابع: في الدفن و الواجب فيه على الكفاية شيئان:

الأول: دفنه في حفيرة تحرس الميت عن السباع، و تكتم رائحته


الاكتفاء بها تبعا، كما في مندوبات الصّلاة و غيرها.

قوله: (فينبغي أن يجعل رأس الميّت الأبعد عند ورك الأقرب، و هكذا صفا مدرجا، ثم يقف الامام وسط الصّف).

[1] هذا إذا كانوا رجالا فقط، فلو كان معهم نساء جعل رأس المرأة الأولى عند ألية الرجل الأخير، و رأس الثانية عند رأس الاولى، إلى آخرهن، ثم يقوم الامام وسط الرّجال، روى ذلك كلّه عمّار بن موسى، عن الصّادق عليه السّلام [1]، و لا منافاة بين هذا و بين ما تقدم من مراعاة جعل صدر المرأة عند وسط الرّجل لأن ذلك مع اتحاد الرّجل.

و قول المصنّف سابقا: (فان كان عبدا وسط بينهما) بيان للمرتبة في المذكورين، و لا دلالة فيه على كيفية الصّف، نعم قد يقال: الغرض من ذلك مراعاة القرب من الامام، و ذلك يفوت بالصّف مدرجا.

قال في الذّكرى في التفريع: لا فرق في التّدريج إذا كان المجتمعون صنفا واحدا بين صفّ النّساء و الرّجال، و الأحرار و العبيد، و الماء و الأطفال، و الظاهر أنّه يجعلهم صفين كتراص البناء، لئلّا يلزم الانحراف عن القبلة، و إن كان ظاهر الرّواية أنّه صف واحد [2]، و في هذا الكلام شي‌ء.

قوله: (الفصل الرّابع في الدّفن: و الواجب فيه على الكفاية شيئان: دفنه في حفرة تحرس الميّت عن السّباع، و تكتم رائحته عن النّاس).


[1] الكافي 3: 174 حديث 2، التهذيب 3: 322 حديث 1004، الاستبصار 1: 472 حديث 1872.

[2] الذكرى: 63.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست