فينبغي أن يجعل رأس الميت الأبعد عند ورك الأقرب، و هكذا صفا
مندرجا، ثم يقف الإمام في وسط الصف. (1)
[الفصل الرابع: في
الدفن]
الفصل
الرابع: في الدفن و الواجب فيه على الكفاية شيئان:
الأول:
دفنه في حفيرة تحرس الميت عن السباع، و تكتم رائحته
الاكتفاء بها تبعا، كما في مندوبات الصّلاة و غيرها.
قوله: (فينبغي أن
يجعل رأس الميّت الأبعد عند ورك الأقرب، و هكذا صفا مدرجا، ثم يقف الامام وسط
الصّف).
[1] هذا إذا
كانوا رجالا فقط، فلو كان معهم نساء جعل رأس المرأة الأولى عند ألية الرجل الأخير،
و رأس الثانية عند رأس الاولى، إلى آخرهن، ثم يقوم الامام وسط الرّجال، روى ذلك
كلّه عمّار بن موسى، عن الصّادق عليه السّلام[1]، و لا
منافاة بين هذا و بين ما تقدم من مراعاة جعل صدر المرأة عند وسط الرّجل لأن ذلك مع
اتحاد الرّجل.
و قول
المصنّف سابقا: (فان كان عبدا وسط بينهما) بيان للمرتبة في المذكورين، و لا دلالة
فيه على كيفية الصّف، نعم قد يقال: الغرض من ذلك مراعاة القرب من الامام، و ذلك
يفوت بالصّف مدرجا.
قال في
الذّكرى في التفريع: لا فرق في التّدريج إذا كان المجتمعون صنفا واحدا بين صفّ
النّساء و الرّجال، و الأحرار و العبيد، و الماء و الأطفال، و الظاهر أنّه يجعلهم
صفين كتراص البناء، لئلّا يلزم الانحراف عن القبلة، و إن كان ظاهر الرّواية أنّه
صف واحد[2]، و في هذا الكلام شيء.
قوله: (الفصل
الرّابع في الدّفن: و الواجب فيه على الكفاية شيئان: دفنه في حفرة تحرس الميّت عن
السّباع، و تكتم رائحته عن النّاس).
[1]
الكافي 3: 174 حديث 2، التهذيب 3: 322 حديث 1004، الاستبصار 1: 472 حديث 1872.