responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 278

[ز: لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء الى ما تحتها]

ز: لا يجب نقض الضفائر (1) إذا وصل الماء الى ما تحتها، و إن لم يمس الماء الشعر بجملته.


أن يصير متعارفا، و يعد مخرجا للمني عادة، كالخارج من غير السّبيلين.

و يحتمل ضعيفا الوجوب مطلقا، و لا يعتبر الاعتياد تمسّكا بظاهر قوله تعالى:

(يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرٰائِبِ) [1]، بيّن أن مجراه الطّبيعي الصّلب، فإذا خرج منه ينبغي تعلّق الأحكام به لعدم تغير اسمه و لا محلّه، و لقوله عليه السّلام: «إنّما الماء من الماء» [2] و بطلان الحصر لا يمنع الاستدلال بما بقي من المعنى، و بهذا أفتى المصنّف في المنتهى [3] و في الاستدلال شي‌ء، و الفتوى على الأوّل، و إن كان للاحتياط حكم آخر.

فرع: لو خرج المني بصورة الدّم، ففي الغسل اشكال.

قوله: (لا يجب نقض الضفائر.).

[1] إن قيل: لم وجب غسل الشعور في الوضوء، و لم يجب في الغسل، إلّا إذا توقّف غسل البشرة على غسلها، مع أن ظاهر قوله عليه السّلام: «تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر، و انقوا البشرة» [4] الوجوب؟

قلنا: إنّما وجب غسل شعر الوجه في الوضوء، لأنه عوض من غسل البشرة، لوقوع المواجهة التي أنيط بها الحكم به، و لهذا وجب غسل ما بدا من بشرة الخفيف و لم يجب غسل المسترسل، و امّا شعر اليدين، فوجب تبعا و تغليبا لاسم اليد على جميع ما نبت عليها و للإجماع، و أما في الغسل فقد انتفى الأمران.

و الحديث معارض بما رواه الحلبي مرسلا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام: «لا تنقض المرأة شعرها» [5] و هو مطلق، و إرساله منجبر بقبول الأصحاب له، و ما رواه


[1] الطارق: 7.

[2] صحيح مسلم 1: 269 باب 21 حديث 343، سنن ابن ماجة 1: 199 حديث 607، سنن النسائي 1: 115، سنن أبي داود 1: 56 حديث 217، سنن الترمذي 1: 74 باب 81 حديث 112، مسند أحمد 5: 421.

[3] المنتهى 1: 81.

[4] سنن ابن ماجة 1: 196 حديث 597، سنن أبي داود 1: 65 حديث 248.

[5] الكافي 3: 45 حديث 16، التهذيب 1: 147 حديث 416، 417.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست