[ز: لا
يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء الى ما تحتها]
ز: لا يجب
نقض الضفائر (1) إذا وصل الماء الى ما تحتها، و إن لم يمس الماء الشعر بجملته.
أن يصير متعارفا، و يعد مخرجا للمني عادة، كالخارج من غير السّبيلين.
و يحتمل
ضعيفا الوجوب مطلقا، و لا يعتبر الاعتياد تمسّكا بظاهر قوله تعالى:
(يَخْرُجُ
مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرٰائِبِ)[1]، بيّن أن مجراه
الطّبيعي الصّلب، فإذا خرج منه ينبغي تعلّق الأحكام به لعدم تغير اسمه و لا محلّه،
و لقوله عليه السّلام: «إنّما الماء من الماء»[2] و بطلان
الحصر لا يمنع الاستدلال بما بقي من المعنى، و بهذا أفتى المصنّف في المنتهى[3] و في
الاستدلال شيء، و الفتوى على الأوّل، و إن كان للاحتياط حكم آخر.
فرع: لو خرج
المني بصورة الدّم، ففي الغسل اشكال.
قوله: (لا يجب
نقض الضفائر.).
[1] إن قيل:
لم وجب غسل الشعور في الوضوء، و لم يجب في الغسل، إلّا إذا توقّف غسل البشرة على
غسلها، مع أن ظاهر قوله عليه السّلام: «تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر، و انقوا البشرة»[4] الوجوب؟
قلنا: إنّما
وجب غسل شعر الوجه في الوضوء، لأنه عوض من غسل البشرة، لوقوع المواجهة التي أنيط
بها الحكم به، و لهذا وجب غسل ما بدا من بشرة الخفيف و لم يجب غسل المسترسل، و
امّا شعر اليدين، فوجب تبعا و تغليبا لاسم اليد على جميع ما نبت عليها و للإجماع،
و أما في الغسل فقد انتفى الأمران.
و الحديث
معارض بما رواه الحلبي مرسلا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام: «لا تنقض المرأة
شعرها»[5] و هو مطلق، و إرساله منجبر بقبول الأصحاب له، و ما رواه
[2] صحيح
مسلم 1: 269 باب 21 حديث 343، سنن ابن ماجة 1: 199 حديث 607، سنن النسائي 1: 115،
سنن أبي داود 1: 56 حديث 217، سنن الترمذي 1: 74 باب 81 حديث 112، مسند أحمد 5:
421.