responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 217

[فروع]

فروع:

[أ: لو افتقر الأقطع الى من يوضّؤه بأجرة وجبت مع المكنة]

أ: لو افتقر الأقطع الى من يوضّؤه بأجرة وجبت مع المكنة، و ان زاد عن اجرة المثل (1) و الّا سقطت أداء و قضاء. (2)

[ب: لو طالت أظفاره، فخرجت عن حد اليد وجب غسلها]

ب: لو طالت أظفاره، فخرجت عن حد اليد وجب غسلها، (3) و لو كان تحتها وسخ (4) يمنع وصول الماء، وجب إزالته مع المكنة.


قوله: (لو افتقر الأقطع إلى من يوضؤه بأجرة وجب مع المكنة، و إن زادت عن أجرة المثل).

[1] لأن ذلك من باب مقدمة الواجب المطلق، و إنما تتحقق المكنة إذا لم يضر بحاله، و يحتمل عدم وجوب ما زاد عن أجرة المثل، لأن الغبن ضرر، و الفتوى على الوجوب لصدق التمكن.

قوله: (و إلا سقطت أداء و قضاء).

[2] أي: و إن لم يتمكن، و إنما تسقط مع تعذر الطهارة بنوعيها، و على القول بأن فاقد الطهورين يقضي [1] يتجه القضاء هاهنا.

قوله: (لو طالت أظفاره فخرجت عن حدّ اليد وجب غسلها).

[3] لأنها من أجزاء اليد، و يحتمل عدم الوجوب، كما ذكره في المنتهى [2]، لخروجها عن محل الوجوب كمسترسل اللحية، و فرّق في الذكرى [3] بما ليس بظاهر.

قوله: (و لو كان تحتها وسخ.).

[4] احتمل في المنتهى [4] عدم الوجوب لأنه ساتر عادة، فلو وجب إزالته لبينه عليه السلام، و لما لم يبيّنه دل على عدم الوجوب. و هو ضعيف، لأنها في حدّ الظاهر، و يكفي في البيان الحكم بوجوب غسل جميع اليد.


[1] قاله الشيخ في المبسوط 1: 23، و ابن حمزة في الوسيلة: 40، و الشهيد في الذكرى: 86.

[2] المنتهى 1: 59.

[3] الذكرى: 85.

[4] المنتهى 1: 59.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست