[أ: لو افتقر الأقطع
الى من يوضّؤه بأجرة وجبت مع المكنة]
أ: لو
افتقر الأقطع الى من يوضّؤه بأجرة وجبت مع المكنة، و ان زاد عن اجرة المثل (1) و
الّا سقطت أداء و قضاء. (2)
[ب: لو طالت أظفاره،
فخرجت عن حد اليد وجب غسلها]
ب: لو
طالت أظفاره، فخرجت عن حد اليد وجب غسلها، (3) و لو كان تحتها وسخ (4) يمنع وصول
الماء، وجب إزالته مع المكنة.
قوله: (لو افتقر
الأقطع إلى من يوضؤه بأجرة وجب مع المكنة، و إن زادت عن أجرة المثل).
[1] لأن ذلك
من باب مقدمة الواجب المطلق، و إنما تتحقق المكنة إذا لم يضر بحاله، و يحتمل عدم
وجوب ما زاد عن أجرة المثل، لأن الغبن ضرر، و الفتوى على الوجوب لصدق التمكن.
قوله: (و إلا
سقطت أداء و قضاء).
[2] أي: و
إن لم يتمكن، و إنما تسقط مع تعذر الطهارة بنوعيها، و على القول بأن فاقد الطهورين
يقضي[1] يتجه القضاء هاهنا.
قوله: (لو طالت
أظفاره فخرجت عن حدّ اليد وجب غسلها).
[3] لأنها
من أجزاء اليد، و يحتمل عدم الوجوب، كما ذكره في المنتهى[2]، لخروجها
عن محل الوجوب كمسترسل اللحية، و فرّق في الذكرى[3] بما ليس
بظاهر.
قوله: (و لو كان
تحتها وسخ.).
[4] احتمل
في المنتهى[4] عدم الوجوب لأنه ساتر عادة، فلو وجب إزالته لبينه عليه
السلام، و لما لم يبيّنه دل على عدم الوجوب. و هو ضعيف، لأنها في حدّ الظاهر، و
يكفي في البيان الحكم بوجوب غسل جميع اليد.
[1]
قاله الشيخ في المبسوط 1: 23، و ابن حمزة في الوسيلة: 40، و الشهيد في الذكرى: 86.