responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 208

الإعادة. (1)

[ح: لو أغفل لمعة في الأولى]

ح: لو أغفل لمعة في الأولى، فانغسلت في الثانية على قصد الندب فالأقوى البطلان. (2)


[1] لأن نيّته غير مجزوم بها للحكم بكونه متطهرا، و عدم توجه الخطاب بالطهارة اليه، و عدم الجزم إنما يغتفر إذا كان مأمورا بالفعل، كالمصلي في الثوبين المشتبهين.

و قيل: لا يجب [1]، لإتيانه بالطهارة على الوجه المعتبر، لأنه المفروض، و لو لا إجزاؤها مع تيقن الحدث لانتفت فائدة الاحتياط، و فيهما منع، و هذا بناء على ما تقدم اشتراطه في النيّة، و لو اكتفينا بالقربة فلا إشكال في الإجزاء.

و اعلم أنه لو عبر بالمبيحة بدل الواجبة، فقال: (بعد يقين الطهارة المبيحة) لكان أشمل و أبعد عن الوهم.

قوله: (لو أغفل لمعة في الأولى، فانغسلت في الثانية على قصد الندب فالأقوى البطلان).

[2] اللمعة، بضم اللام: الموضع الذي لم يصبه الماء، أي لو ترك غسل لمعة في عضو من الغسلة الاولى- اعني الواجبة- غير عالم بها، فانغسلت في الثانية، ثم علم بعد جفاف البلل، فالأصح بطلان الطهارة، بناء على ما تقدم من اشتراط نية الرفع أو الاستباحة، لعدم تأثير الغسلة الثانية فيهما، فلا ينوي بها واحدا منهما، فيبقى الخلل في الطهارة بحاله.

و يمكن القول بالصحة، إما على الاكتفاء بالقربة فواضح، و كذا على الاكتفاء بها مع الوجه إذا كانت الطهارة مندوبة، أو كانت الغسلة الثانية واجبة بنذر و شبهه.

و أما على اشتراط الرفع أو الاستباحة، فلأن الثانية إنما شرعت استظهارا على ما لم ينغسل في الاولى، و فيه منع.

و اعلم أن قول المصنف: (فانغسلت في الثانية على قصد الندب) قد يفهم من التقييد بالندب، أنها لو انغسلت فيها على قصد الوجوب بالنذر و شبهه يجزئ، و ليس كذلك، لاشتراط الرفع أو الاستباحة، و لو قال: فانغسلت في الثانية باعتقاده، بدل قوله: (على قصد الندب) لكان أولى و أشمل، لاندراج ما إذا كانت الثانية واجبة فيه، و ما إذا لم يقصد شيئا عند فعل الثانية، على أنه يمكن إدراج الأخيرة في العبارة، فإنّ فعله


[1] هو قول الشهيد في الذكرى: 81.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست