أمّا ماء
الوضوء فإنه طاهر مطهّر، و كذا فضلته و فضلة الغسل. (1)
و أمّا
ماء الغسل من الحدث الأكبر، فإنه طاهر إجماعا، و مطهر على الأصح. (2)
بالطهارة به حق و لا يضرنا، و إن أريد به الأعم فليس بجيد، إذ لا دليل يدل على
ذلك، و الإيجاد المتنازع فيه معلوم كونه مقدورا للمكلف، و الأمر بالطهارة خال من
الاشتراط، فلا يجوز تقييده إلا بدليل.
و الأصح
مختار المصنف، و أراد بوجوب التيمم الحتم، إن لم يجد ماء آخر، و إلّا وجب تخييرا.
قوله: (الفصل
الثالث: في المستعمل: أما ماء الوضوء فإنه طاهر مطهِّر، و كذا فضلته و فضلة
الغسل).
[1] لا خلاف
عندنا في أن ماء الوضوء على حكمه قبل الاستعمال، من أنه طاهر مطهر، و قد خالف في
الأمرين بعض العامة[1].
قوله: (و أما ماء
الغسل من الحدث الأكبر فإنه طاهر إجماعا، و مطهر على الأصح).
[2] يلوح من
العبارة، أن الخلاف في رفع الحدث به ثانيا، و إزالة الخبث حيث جعل مناطه كونه
مطهرا و أطلق، و الشارح نقل الإجماع على جواز إزالته الخبث به[2]، و حكى
شيخنا في الذكرى في ذلك خلافا[3] و لعله الصواب، و
القائل: بأنه غير مطهر الشيخان[4] و جماعة[5]، استنادا
إلى أخبار ضعيفة[6]، و الأصح مختار المصنف.