responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 127

[الفصل الثالث: في المستعمل]

الفصل الثالث: في المستعمل.

أمّا ماء الوضوء فإنه طاهر مطهّر، و كذا فضلته و فضلة الغسل. (1)

و أمّا ماء الغسل من الحدث الأكبر، فإنه طاهر إجماعا، و مطهر على الأصح. (2)


بالطهارة به حق و لا يضرنا، و إن أريد به الأعم فليس بجيد، إذ لا دليل يدل على ذلك، و الإيجاد المتنازع فيه معلوم كونه مقدورا للمكلف، و الأمر بالطهارة خال من الاشتراط، فلا يجوز تقييده إلا بدليل.

و الأصح مختار المصنف، و أراد بوجوب التيمم الحتم، إن لم يجد ماء آخر، و إلّا وجب تخييرا.

قوله: (الفصل الثالث: في المستعمل: أما ماء الوضوء فإنه طاهر مطهِّر، و كذا فضلته و فضلة الغسل).

[1] لا خلاف عندنا في أن ماء الوضوء على حكمه قبل الاستعمال، من أنه طاهر مطهر، و قد خالف في الأمرين بعض العامة [1].

قوله: (و أما ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنه طاهر إجماعا، و مطهر على الأصح).

[2] يلوح من العبارة، أن الخلاف في رفع الحدث به ثانيا، و إزالة الخبث حيث جعل مناطه كونه مطهرا و أطلق، و الشارح نقل الإجماع على جواز إزالته الخبث به [2]، و حكى شيخنا في الذكرى في ذلك خلافا [3] و لعله الصواب، و القائل: بأنه غير مطهر الشيخان [4] و جماعة [5]، استنادا إلى أخبار ضعيفة [6]، و الأصح مختار المصنف.


[1] المغني لابن قدامة 1: 47، المجموع 1: 151.

[2] إيضاح الفوائد 1: 19.

[3] الذكرى: 9.

[4] المفيد في المقنعة: 9، و الطوسي في المبسوط 1: 11، و الخلاف 1: 25 مسألة 126 كتاب الطهارة.

[5] منهم: ابن بابويه في الفقيه 1: 10، و المحقق الحلي في الشرائع 1: 16.

[6] التهذيب 1: 221 حديث 630، المعتبر 1: 86 و راجع الوسائل 1: 153 باب 9 من أبواب الماء المضاف و المستعمل.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست