responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 280

[ط: لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء]

ط: لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء، فأقوى الاحتمالات الاجتزاء بغسلها، (1) لسقوط الترتيب، ثم غسله و غسل ما بعده لمساواته الترتيب، ثم الإعادة لعدم صدق الوحدة.

[المقصد السادس: في الحيض و فيه فصلان]

المقصد السادس: في الحيض و فيه فصلان (2)


و التحقيق: ان محلّ الطّهارة إن لم تشترط طهارته أجزأ الغسل مع وجود عين النّجاسة و بقائها في جميع الصور، و لا حاجة إلى التقييد بما ذكره، خصوصا على ما اختاره من أن القليل الوارد إنّما ينجس بعد الانفصال، و إن اشترط طهارة المحلّ لم تجزئ غسلة واحدة لفقد الشّرط، و الشّائع على ألسنة الفقهاء هو الاشتراط، فالمصير إليه هو الوجه.

و اعلم، أن قول المصنّف: (بل تجب إزالة النّجاسة أولا، ثم الاغتسال ثانيا) ربّما أو هم وجوب غسل النّجاسة عن جميع المحلّ قبل الاغتسال، لأن إزالة النّجاسة عن بعض المحلّ إزالة لبعض النّجاسة لا لها، فلا يجزئ غسلها تدريجا، و الاغتسال بحيث كلّما طهر شيئا غسله، و ليس كذلك قطعا.

قوله: (لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء، فأقوى الاحتمالات الاجتزاء بغسلها.).

[1] ما جعله أقوى الاحتمالات لا يتجه على إطلاقه، لأنه إن تخلل بين غسلها و بين الغسل زمان كثير لم يصح، لما عرفت من أن الارتماس إنّما يتحقّق بارتماسة واحدة، و ما جعله بعده في القوة- و هو غسلها و غسل ما بعدها- لا وجه له أصلا، إلّا على القول بأن الارتماس يترتّب حكما أو نيّة، إلا أن الحديث ينافيه، لأنه ظاهر في عدم الترتيب.

و ما جعله أضعف الاحتمالات- و هو الإعادة- هو الأصح مع طول الزّمان، فحينئذ المفتي به هو التفصيل بطول الزّمان، فيكون الأصح هو الثّالث، و عدمه فالأصحّ الأوّل، و الثّاني لا وجه له.

قوله: (المقصد السّادس في الحيض، و فيه فصلان).

[2] لم يقل في غسل الحيض كما قال في غسل الجنابة، و كذا صنع في الاستحاضة و النّفاس، و لعله إنّما فعل هكذا لأن الغسل قد علم ممّا سبق، فلم يبق إلّا أحكام‌

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست