responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 277

و في الملفوف نظر. (1)

[و: لو خرج المني من ثقبة في الصلب]

و: لو خرج المني من ثقبة في الصلب فالأقرب اعتبار الاعتياد و عدمه. (2)


أن يبقى ما لا يتحقق معه إدخال شي‌ء يعتد به عرفا.

و اعلم أن في رواية محمّد بن إسماعيل الصّحيحة [1] تفسير التقاء الختانين بغيبوبة الحشفة، و قد ينافي هذا الحكم.

و أمّا الحكم الثّاني، فمستنده قوله: (إذا أدخله فقد وجب الغسل) [2] و ليس المراد إدخال الجميع قطعا للاكتفاء بالحشفة، فتعيّن أن يراد به البعض، أعني الحشفة أو ما ساواها، و فيه تكلّف، و لا ريب أن الوجوب أحوط.

قوله: (و في الملفوف نظر).

[1] ينشأ من صدق الالتقاء، إذ المراد به التحاذي لا التماس لامتناعه، فان ختان المرأة في أعلى الفرج، و بينه و بين مدخل الذّكر ثقبة البول، و من أن الالتقاء إنما يحمل على المعهود دون غيره، و لانتفاء الاستمتاع، و بالأوّل أفتى المصنّف في المنتهى [3] و شيخنا الشّهيد [4]، و ربّما فرّق بعض العامة بين ما إذا كانت اللفافة رقيقة و صفيقة، لعدم حصول اللذّة في الثاني دون الأوّل [5]، و الوجوب مطلقا أظهر.

قوله: (لو خرج المنيّ من ثقبة في الصّلب فالأقرب اعتبار الاعتياد و عدمه).

[2] إنّما خصّ المسألة بخروجه من الصّلب، لأنه مجراه الطّبيعي، و هو موضع التردّد، و كذا لو خرج من ثقبة في الإحليل أو في خصيتيه، أمّا لو خرج من غير ذلك فاعتبار الاعتياد حقيق بأن يكون مقطوعا به.

و وجه القرب أنّ إطلاق اللفظ يقتضي الحمل على المتعارف في الاستعمال و المتفاهم عند الإطلاق، و هذا لندوره غير متعارف، فلا يحمل إطلاق اللّفظ عليه إلى


[1] الكافي 3: 46 حديث 2، التهذيب 1: 118 حديث 311، الاستبصار 1: 108 حديث 359.

[2] الكافي 3: 46 حديث 1، التهذيب 1: 118 حديث 310، الاستبصار 1: 108 حديث 358.

[3] المنتهى 1: 83.

[4] الذكرى: 27، الدروس: 5، البيان: 14.

[5] قاله أبو الفيامن البصري، و القاضي حسين. انظر: المجموع 2: 134.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست