و: لو خرج
المني من ثقبة في الصلب فالأقرب اعتبار الاعتياد و عدمه. (2)
أن يبقى ما لا يتحقق معه إدخال شيء يعتد به عرفا.
و اعلم أن
في رواية محمّد بن إسماعيل الصّحيحة[1] تفسير التقاء
الختانين بغيبوبة الحشفة، و قد ينافي هذا الحكم.
و أمّا
الحكم الثّاني، فمستنده قوله: (إذا أدخله فقد وجب الغسل)[2] و ليس
المراد إدخال الجميع قطعا للاكتفاء بالحشفة، فتعيّن أن يراد به البعض، أعني الحشفة
أو ما ساواها، و فيه تكلّف، و لا ريب أن الوجوب أحوط.
قوله: (و في
الملفوف نظر).
[1] ينشأ من
صدق الالتقاء، إذ المراد به التحاذي لا التماس لامتناعه، فان ختان المرأة في أعلى
الفرج، و بينه و بين مدخل الذّكر ثقبة البول، و من أن الالتقاء إنما يحمل على
المعهود دون غيره، و لانتفاء الاستمتاع، و بالأوّل أفتى المصنّف في المنتهى[3] و شيخنا
الشّهيد[4]، و ربّما فرّق بعض العامة بين ما إذا كانت اللفافة رقيقة
و صفيقة، لعدم حصول اللذّة في الثاني دون الأوّل[5]، و الوجوب
مطلقا أظهر.
قوله: (لو خرج
المنيّ من ثقبة في الصّلب فالأقرب اعتبار الاعتياد و عدمه).
[2] إنّما
خصّ المسألة بخروجه من الصّلب، لأنه مجراه الطّبيعي، و هو موضع التردّد، و كذا لو
خرج من ثقبة في الإحليل أو في خصيتيه، أمّا لو خرج من غير ذلك فاعتبار الاعتياد
حقيق بأن يكون مقطوعا به.
و وجه القرب
أنّ إطلاق اللفظ يقتضي الحمل على المتعارف في الاستعمال و المتفاهم عند الإطلاق، و
هذا لندوره غير متعارف، فلا يحمل إطلاق اللّفظ عليه إلى
[1]
الكافي 3: 46 حديث 2، التهذيب 1: 118 حديث 311، الاستبصار 1: 108 حديث 359.
[2] الكافي
3: 46 حديث 1، التهذيب 1: 118 حديث 310، الاستبصار 1: 108 حديث 358.