أ: لو
توضأ قبل الاستنجاء صحّ وضوءه، و عندي انّ التيمم إن كان لعذر لا يمكن زواله كذلك،
(2)
و الظاهر: ان اسم فاطمة عليها السلام كأسماء الأئمة عليهم السلام.
و أما إذا
كان فصه من حجر زمزم، فقد روي مقطوعا جواز الفص منه، و كراهة الاستنجاء و هو في
اليد، و الأمر بنزعه عند إرادته[1].
و أورد
عليه: أن إخراج الحصى من المسجد غير جائز، و أجيب: باستثناء ذلك للنص، و بأن هذا
الحكم مبني على الوقوع لا على الجواز، فلا يلزم من وقوعه جوازه.
لكن قال
شيخنا في الذكرى: و في نسخة الكافي للكليني رحمه اللَّه إيراد هذه الرواية بلفظ من
حجارة زمرذ، فعلى هذا يكون هو المراد من زمزم، قال: و سمعناه مذاكرة[2]، فحينئذ
يسقط السؤال أصلا.
و الفص بفتح
الفاء، و الزمرذ بالزاء و الذال المعجمتين، قال في القاموس: