responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 106

فإن كان حوّله. (1)

[فروع]

فروع:

[أ: لو توضأ قبل الاستنجاء صحّ وضوءه]

أ: لو توضأ قبل الاستنجاء صحّ وضوءه، و عندي انّ التيمم إن كان لعذر لا يمكن زواله كذلك، (2)


و الظاهر: ان اسم فاطمة عليها السلام كأسماء الأئمة عليهم السلام.

و أما إذا كان فصه من حجر زمزم، فقد روي مقطوعا جواز الفص منه، و كراهة الاستنجاء و هو في اليد، و الأمر بنزعه عند إرادته [1].

و أورد عليه: أن إخراج الحصى من المسجد غير جائز، و أجيب: باستثناء ذلك للنص، و بأن هذا الحكم مبني على الوقوع لا على الجواز، فلا يلزم من وقوعه جوازه.

لكن قال شيخنا في الذكرى: و في نسخة الكافي للكليني رحمه اللَّه إيراد هذه الرواية بلفظ من حجارة زمرذ، فعلى هذا يكون هو المراد من زمزم، قال: و سمعناه مذاكرة [2]، فحينئذ يسقط السؤال أصلا.

و الفص بفتح الفاء، و الزمرذ بالزاء و الذال المعجمتين، قال في القاموس:

الزمرذ بالضمات و شد الزاء: الزبرجد معرب [3].

قوله: (فان كان حوله).

[1] أي: من تلك اليد الى غيرها.

قوله: (و عندي أن التيمم إن كان لعذر لا يمكن زواله كذلك).

[2] هذا مبني على أن التيمم إن كان لعذر لا يرجى زواله- عادة- يجوز فعله مع سعة الوقت، فإنه حينئذ يتيمم، ثم يزيل النجاسة بالاستنجاء و يصلي.

و على هذا: فلو كان العذر مرجو الزوال لم يصح التيمم قبل الاستنجاء، لوجوب مراعاة ضيق الوقت في صحة فعل التيمم.


[1] الكافي 3: 17 حديث 6 و فيه «من زمرد»، التهذيب 1: 355 حديث 1059 و قد وردت اللفظتان (زمرد، زمرذ) كما في القاموس (زمرد) 1: 298.

[2] الذكرى: 20.

[3] القاموس (الزمرذ) 1: 354.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست