ج: الآدمي
ينجس بالموت، (2) و العلقة نجسة و ان كانت في البيضة. (3)
[د: اللبن تابع]
د: اللبن
تابع. (5)
قوله: (الدود
المتولد من الميتة، أو من العذرة طاهر).
[1] و كذا
القول في باقي النجاسات، لأن الأحكام تابعة للصورة النوعية و الاسم و قد زالا، و
كما لا يكون المتولد عين نجاسة لا يكون متنجسا إلا مع بقاء شيء من عين النجاسة
عليه، و من هذا مني ذي النفس السائلة إذا صار حيوانا.
قوله: (الآدمي
ينجس بالموت).
[2] هذا هو
الأصح و المشهور بين الأصحاب، و خالف فيه المرتضى[1]، و سيأتي
الكلام عليه- إن شاء اللَّه تعالى- في غسل مس الأموات.
قوله: (و العلقة
نجسة و إن كانت في البيضة).
[3] وجهه
ظاهر، فإن العلقة دم حيوان له نفس، أما ما يوجد في البيضة أحيانا من الدم- و هو
الذي أراده المصنف بقوله: (و إن كانت في البيضة)- ففي النفس منه شيء، إذ لا يعلم
كونها من دم ذلك الحيوان، فالعلم بكونها علقة له أشد بعدا، و قد نبه، في الذكرى[2] على ذلك.
قوله: (اللبن
تابع).
[4] أي:
تابع للحيوان المتكون فيه، فان كان طاهرا فهو طاهر، و إلا فهو نجس، و في طهارة لبن
الحيوان الذي عرضت له النجاسة بالموت قول، و به أخبار صحيحة[3]، و المشهور
النجاسة، و هو الموافق لأصول المذهب، و عليه الفتوى.
و يمكن أن
تكلف عبارة المصنف إفادة هذا المعنى، باعتبار أن الميتة نجسة فتبعها لبنها في
النجاسة.