responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 167

[ب: الدود المتولد من الميتة أو من العذرة طاهر]

ب: الدود المتولد من الميتة أو من العذرة طاهر. (1)

[ج: الآدمي ينجس بالموت]

ج: الآدمي ينجس بالموت، (2) و العلقة نجسة و ان كانت في البيضة. (3)

[د: اللبن تابع]

د: اللبن تابع. (5)


قوله: (الدود المتولد من الميتة، أو من العذرة طاهر).

[1] و كذا القول في باقي النجاسات، لأن الأحكام تابعة للصورة النوعية و الاسم و قد زالا، و كما لا يكون المتولد عين نجاسة لا يكون متنجسا إلا مع بقاء شي‌ء من عين النجاسة عليه، و من هذا مني ذي النفس السائلة إذا صار حيوانا.

قوله: (الآدمي ينجس بالموت).

[2] هذا هو الأصح و المشهور بين الأصحاب، و خالف فيه المرتضى [1]، و سيأتي الكلام عليه- إن شاء اللَّه تعالى- في غسل مس الأموات.

قوله: (و العلقة نجسة و إن كانت في البيضة).

[3] وجهه ظاهر، فإن العلقة دم حيوان له نفس، أما ما يوجد في البيضة أحيانا من الدم- و هو الذي أراده المصنف بقوله: (و إن كانت في البيضة)- ففي النفس منه شي‌ء، إذ لا يعلم كونها من دم ذلك الحيوان، فالعلم بكونها علقة له أشد بعدا، و قد نبه، في الذكرى [2] على ذلك.

قوله: (اللبن تابع).

[4] أي: تابع للحيوان المتكون فيه، فان كان طاهرا فهو طاهر، و إلا فهو نجس، و في طهارة لبن الحيوان الذي عرضت له النجاسة بالموت قول، و به أخبار صحيحة [3]، و المشهور النجاسة، و هو الموافق لأصول المذهب، و عليه الفتوى.

و يمكن أن تكلف عبارة المصنف إفادة هذا المعنى، باعتبار أن الميتة نجسة فتبعها لبنها في النجاسة.


[1] جمل العلم و العمل: 6 51.

[2] الذكرى: 13.

[3] الفقيه 3: 216 حديث 1006، التهذيب 9: 75، 76 حديث 320، 324.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست