ي: لو نوى
قطع الطهارة بعد الإكمال لم تبطل، و لو نواه في الأثناء لم تبطل فيما مضى، إلّا أن
يخرج عن الموالاة. (1)
[ك: لو وضأه غيره لعذر]
ك: لو وضأه
غيره لعذر تولى هو النيّة. (2)
[ل: كلّ من عليه طهارة
واجبة ينوي الوجوب]
ل: كلّ من
عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب، و غيره ينوي الندب، فان نوى الوجوب و صلّى به فرضا
أعاد، (3) فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الأولى خاصة، (4)
قوله: (و لو نواه
في الأثناء لم تبطل فيما مضى، إلا أن يخرج عن الموالاة).
[1] و ذلك
بأن يجف البلل، لا مطلق الخروج عن الموالاة، و إنما لم تبطل فيما مضى، لأن الوضوء
لا يشترط لصحة فعل من أفعاله صحة باقي الأفعال، و إن توقف تأثيره على المجموع، و
لهذا لو نكس لم يبطل، بل يعيد على ما يحصل معه الترتيب، و مثله الغسل، فإذا أعاد و
البلل موجود استأنف النية لما بقي من الأفعال، بأن ينوي فعلها لا تمام الوضوء، و
لا يضر هذا التفريق لأنه تدارك لما فات من النيّة الأولى.
قوله: (لو وضأه
غيره لعذر تولى هو النيّة).
[2] لأن
التكليف منوط به، و فعل الغير قائم مقام فعله، و لأن العذر إنما هو فيما عدا
النيّة، فلا تجوز التولية فيها، و لو نويا معا كان حسنا.
قوله: (فان نوى
الوجوب و صلّى به فرضا أعاد).
[3] و ذلك
لأن نيّة الوجوب لا تجزئ عن الندب على الأصح لتباينهما، و لاشتراط نيّة الوجه في
الوضوء- كما سبق-، فمع المخالفة لا يكون المأتي به معتبرا، و يحتمل الاكتفاء به
لاشتراك الوجوب و الندب في ترجيح الفعل، و اعتقاد المنع من الترك مؤكد، و ليس بشيء،
لأن المباين للشيء ينافيه فكيف يؤكده؟!
قوله: (فان
تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الأولى خاصة).
[4] أي: فان
تعددت الطهارة و الصلاة، و احترز بذلك عما لو اتحدت الطهارة فإنه يعيد جميع ما صلى
بها قولا واحدا، و إنما اعتبر تخلل الحدث ليكون معتقدا للوجوب اعتقادا مطابقا
للواقع، إذ بدونه يكون معتقدا للطهارة، فتكون نيّة الوجوب لغوا، و إنما اكتفى
بإعادة الأولى لأن المكلف عند نية الوجوب في البواقي كان مشغول الذمة