ب: لا يكفي
إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك، (2) و لو كان الجسم صقيلا كالسيف لم يطهر
بالمسح. (3)
كراهة الادهان قبل الغسل[1]، و لأن هذا القدر غير مانع من وصول الماء
إلى البدن، و ضمير (اجزائه) في العبارة يعود إلى (ما) في قوله: (لا ما لا يمكن)، و
في كثير من النسخ اجزاؤها للمائعات، و هو حسن.
قوله: (لو جبر
عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الإمكان).
[1] الظاهر
أن المراد به نجس العين كعظم الكلب، لأن المسألة مفروضة فيه، لكن على ما اختاره
أصحابنا، لا فرق بين نجس العين و المتنجس، و المراد بإمكان النزع عدم حصول مشقة
كثيرة لا يتحمل مثلها عادة، سواء خشي تلف عضو أم لا، و مثله ما لو خاط جرحه بخيط
نجس، فلو صلّى مع إمكان النزع بطلت، لأنه حامل نجاسة مغلظة.
و احتمل في
الذكرى[2] مع اكتساء اللحم عدم الوجوب، أي: و إن لم يكن في النزع
مشقة لالتحاق ذلك بالباطن، و هو بعيد عن البواطن المعهودة للنجاسات المختصة بها، و
قال الشافعي: يجب النزع إلا أن يخشى تلفه، أو تلف عضو من أعضائه[3]، و نفي
الحرج الحاصل بالمشقة يدفعه.
قوله: (لا يكفي
إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك).
[2] خالف
أبو حنيفة في ذلك، فاجتزأ بفرك المني عن الثوب يابسا[4].
قوله: (و لو كان
الجسم صقيلا كالسيف لم يطهر بالمسح).
[3] خالف في
ذلك السيد المرتضى، فحكم بطهارة الصيقل بالمسح[5]، و هو
[1]
الكافي 3: 51 حديث 6، التهذيب 1: 129 حديث 355، الاستبصار 1: 117 حديث 393.