responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 184

[فروع]

فروع:

[أ: لو جبر عظمه بعظم نجس]

أ: لو جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الإمكان. (1)

[ب: لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك]

ب: لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك، (2) و لو كان الجسم صقيلا كالسيف لم يطهر بالمسح. (3)


كراهة الادهان قبل الغسل [1]، و لأن هذا القدر غير مانع من وصول الماء إلى البدن، و ضمير (اجزائه) في العبارة يعود إلى (ما) في قوله: (لا ما لا يمكن)، و في كثير من النسخ اجزاؤها للمائعات، و هو حسن.

قوله: (لو جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الإمكان).

[1] الظاهر أن المراد به نجس العين كعظم الكلب، لأن المسألة مفروضة فيه، لكن على ما اختاره أصحابنا، لا فرق بين نجس العين و المتنجس، و المراد بإمكان النزع عدم حصول مشقة كثيرة لا يتحمل مثلها عادة، سواء خشي تلف عضو أم لا، و مثله ما لو خاط جرحه بخيط نجس، فلو صلّى مع إمكان النزع بطلت، لأنه حامل نجاسة مغلظة.

و احتمل في الذكرى [2] مع اكتساء اللحم عدم الوجوب، أي: و إن لم يكن في النزع مشقة لالتحاق ذلك بالباطن، و هو بعيد عن البواطن المعهودة للنجاسات المختصة بها، و قال الشافعي: يجب النزع إلا أن يخشى تلفه، أو تلف عضو من أعضائه [3]، و نفي الحرج الحاصل بالمشقة يدفعه.

قوله: (لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك).

[2] خالف أبو حنيفة في ذلك، فاجتزأ بفرك المني عن الثوب يابسا [4].

قوله: (و لو كان الجسم صقيلا كالسيف لم يطهر بالمسح).

[3] خالف في ذلك السيد المرتضى، فحكم بطهارة الصيقل بالمسح [5]، و هو


[1] الكافي 3: 51 حديث 6، التهذيب 1: 129 حديث 355، الاستبصار 1: 117 حديث 393.

[2] الذكرى: 17.

[3] المجموع شرح المهذب 3: 137.

[4] المبسوط للسرخسي 1: 81، شرح فتح القدير 1: 173، اللباب في شرح الكتاب 1: 51.

[5] لم نجد القول في كتب السيد المتوفرة لدينا و نقله عنه العلامة في المختلف: 63.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست