responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 308

و قضت ما صامت من الفرض في الثلاثة. (1)

[و: العادة قد تحصل من حيض و طهر صحيحين]

و: العادة قد تحصل من حيض و طهر صحيحين، (2) و قد تحصل من التمييز، كما إذا رأت في الشهر الأول خمسة أسود و باقي الشهر أصفر أو أحمر، و في الثاني كذلك، فإذا استمرت الحمرة في الثالث أو السواد (3) جعلت الخمسة الأولى حيضا، و الباقي استحاضة عملا بالعادة المستفادة من التمييز.


في زمان آخر فالحكم ما تقدم.

قوله: (و قضت ما صامت من الفرض في الثلاثة).

[1] الظاهر أن التقييد بالفرض لا حاجة إليه، كما لم يقيّد به في قوله: (قضت ما تركت من الصلاة و الصّيام في السّبعة)، إذ المراد بيان فساد ما صامته باعتبار كون الزمان حيضا في الثلاثة، كما أن المراد بيان قبول الزّمان في السّبعة للصلاة و الصّوم لأنه طهر، فكما يجب قضاء الواجب يشرع قضاء المندوب.

قوله: (العادة قد تحصل من حيض و طهر صحيحين).

[2] هذه العبارة قد توهم الاجتزاء بحيضة واحدة في ثبوت العادة، كما هو مذهب الشّافعي [1]، و به عبر أصحابه [2]، و ليس مذهبا لنا، فينبغي أن يراد بالحيض الجنس، ليصلح للتعدد، و قد تقدّم اعتبار المرّتين.

أمّا الطهر فيكفي مرّة واحدة، إذ العادة أيام الأقراء، و الطهر دليل عليها، و المراد بالصحيحين الخاليان عن استحاضة، كما صرّح به من عبّر بهذا اللفظ لامتناع استقرار العادة، مع اتصال أحدهما بالاستحاضة.

قوله: (فإذا استمرت الحمرة في الثّالث أو السواد.).

[3] قد يسأل عن فائدة تعبير المصنّف باستمرار الحمرة أو السّواد في الشّهر الثّالث، و هل له مدخل في ثبوت الحكم المذكور، أم لا؟

فيقال: نعم في بعض الصور، و هو ما إذا حصل تمييز بالشّروط يعارض العادة المستفادة من التمييز، فان الظاهر هنا ترجيح التمييز، فإنه أصل للعادة المذكورة، و الفرع لا


[1] المجموع 2: 417.

[2] المجموع 2: 417- 418.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست