و: العادة
قد تحصل من حيض و طهر صحيحين، (2) و قد تحصل من التمييز، كما إذا رأت في الشهر
الأول خمسة أسود و باقي الشهر أصفر أو أحمر، و في الثاني كذلك، فإذا استمرت الحمرة
في الثالث أو السواد (3) جعلت الخمسة الأولى حيضا، و الباقي استحاضة عملا بالعادة
المستفادة من التمييز.
في زمان آخر فالحكم ما تقدم.
قوله: (و قضت ما
صامت من الفرض في الثلاثة).
[1] الظاهر
أن التقييد بالفرض لا حاجة إليه، كما لم يقيّد به في قوله: (قضت ما تركت من الصلاة
و الصّيام في السّبعة)، إذ المراد بيان فساد ما صامته باعتبار كون الزمان حيضا في
الثلاثة، كما أن المراد بيان قبول الزّمان في السّبعة للصلاة و الصّوم لأنه طهر،
فكما يجب قضاء الواجب يشرع قضاء المندوب.
قوله: (العادة قد
تحصل من حيض و طهر صحيحين).
[2] هذه
العبارة قد توهم الاجتزاء بحيضة واحدة في ثبوت العادة، كما هو مذهب الشّافعي[1]، و به عبر
أصحابه[2]، و ليس مذهبا لنا، فينبغي أن يراد بالحيض الجنس، ليصلح
للتعدد، و قد تقدّم اعتبار المرّتين.
أمّا الطهر
فيكفي مرّة واحدة، إذ العادة أيام الأقراء، و الطهر دليل عليها، و المراد
بالصحيحين الخاليان عن استحاضة، كما صرّح به من عبّر بهذا اللفظ لامتناع استقرار
العادة، مع اتصال أحدهما بالاستحاضة.
قوله: (فإذا
استمرت الحمرة في الثّالث أو السواد.).
[3] قد يسأل
عن فائدة تعبير المصنّف باستمرار الحمرة أو السّواد في الشّهر الثّالث، و هل له
مدخل في ثبوت الحكم المذكور، أم لا؟
فيقال: نعم
في بعض الصور، و هو ما إذا حصل تمييز بالشّروط يعارض العادة المستفادة من التمييز،
فان الظاهر هنا ترجيح التمييز، فإنه أصل للعادة المذكورة، و الفرع لا