responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 118

[فروع]

فروع:

[أ: لو تغير بعض الزائد على الكر]

أ: لو تغير بعض الزائد على الكر، (1) فان كان الباقي كرا فصاعدا اختص المتغير بالتنجيس، و إلّا عمّ الجميع.


و الأصح: أنه تحقيق، فلا يغتفر نقصان شي‌ء و إلّا لم يكن الحدّ حدا.

و هنا سؤالان: أحدهما: انّ أحد الحدين للكرّ مرجعه إلى الأشبار، و هي متفاوتة، حتى أنه قلّ أن يكون شبر شخص مطابقا لشبر آخر، و مع التفاوت كيف يكون تحقيقا!!؟.

الثاني: ان مقدار كل من تحديدي الكر لا ينطبق على الآخر و لا يساويه، على أنه قد قيل: بأن الكر ما كان كل واحد من أبعاده الثلاثة ثلاثة أشبار، و هو قول القميين [1]، و اختاره المصنف في المختلف [2]، و حينئذ فتظهر شدة التفاوت، و كيف يحدّ مقدار واحد بحدين مختلفين، و قد كان اللازم الحكم للأقل بكونه الحد المعتبر دون الآخر؟!.

و الجواب عن الأول: أنه ليس المراد من التقدير التحقيقي عدم التفاوت أصلا، فإن الموازين تتفاوت فكيف الأشبار؟ بل المراد عدم جواز نقصان شي‌ء مما جعل حدا بعد تعيينه في قدر مخصوص، و على التقريب يجوز.

و عن الثاني: أن الظاهر أن اختلاف الحدين لاختلاف المياه في الوزن باعتبار الرقّة و الصفاء و مقابلهما، فربما بلغ مقدار من ماء مخصوص الكرية بأحدهما دون الآخر، و ينعكس ذلك في ماء آخر مع فرض الاستواء، فالحدّ الحقيقي هو الأقل، و الزائد منزل على الاستحباب.

قوله: (لو تغير بعض الزائد على الكر.).

[1] المراد بعض المجموع الزائد على الكرّ، لا بعض ما به الزيادة، و إلا لم ينتظم معه‌

قوله: (فإن كان الباقي كرّا فصاعدا.). [3]


[1] الفقيه 1: 6.

[2] المختلف: 4.

[3] هكذا ورد هذا القول من دون شرح.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست