أ: لو
تغير بعض الزائد على الكر، (1) فان كان الباقي كرا فصاعدا اختص المتغير بالتنجيس،
و إلّا عمّ الجميع.
و الأصح: أنه تحقيق، فلا يغتفر نقصان شيء و إلّا لم يكن الحدّ حدا.
و هنا
سؤالان: أحدهما: انّ أحد الحدين للكرّ مرجعه إلى الأشبار، و هي متفاوتة، حتى أنه
قلّ أن يكون شبر شخص مطابقا لشبر آخر، و مع التفاوت كيف يكون تحقيقا!!؟.
الثاني: ان
مقدار كل من تحديدي الكر لا ينطبق على الآخر و لا يساويه، على أنه قد قيل: بأن
الكر ما كان كل واحد من أبعاده الثلاثة ثلاثة أشبار، و هو قول القميين[1]، و اختاره
المصنف في المختلف[2]، و حينئذ فتظهر شدة التفاوت، و كيف يحدّ مقدار واحد
بحدين مختلفين، و قد كان اللازم الحكم للأقل بكونه الحد المعتبر دون الآخر؟!.
و الجواب عن
الأول: أنه ليس المراد من التقدير التحقيقي عدم التفاوت أصلا، فإن الموازين تتفاوت
فكيف الأشبار؟ بل المراد عدم جواز نقصان شيء مما جعل حدا بعد تعيينه في قدر
مخصوص، و على التقريب يجوز.
و عن
الثاني: أن الظاهر أن اختلاف الحدين لاختلاف المياه في الوزن باعتبار الرقّة و
الصفاء و مقابلهما، فربما بلغ مقدار من ماء مخصوص الكرية بأحدهما دون الآخر، و
ينعكس ذلك في ماء آخر مع فرض الاستواء، فالحدّ الحقيقي هو الأقل، و الزائد منزل
على الاستحباب.
قوله: (لو تغير
بعض الزائد على الكر.).
[1] المراد
بعض المجموع الزائد على الكرّ، لا بعض ما به الزيادة، و إلا لم ينتظم معه