responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 145

[فروع]

فروع:

[أ: أوجب بعض هؤلاء الجميع فيما لم يرد فيه نص]

أ: أوجب بعض هؤلاء الجميع فيما لم يرد فيه نص، و بعضهم أربعين. (1)

[و كذا صغيره و كبيره، ذكره و أنثاه]

ب: جزء الحيوان و كلّه سواء، (2) و كذا صغيره و كبيره، ذكره و أنثاه،


قوله: (أوجب بعض هؤلاء نزح الجميع [1]، فيما لم يرد فيه نص، و بعضهم أربعين) [2].

[1] و أوجب بعضهم ثلاثين [3]، و حكى شيخنا الشهيد في بعض ما نسب إليه قولا بعدم وجوب شي‌ء، و اختار المصنف في المختلف القول بالثلاثين [4] محتجا برواية كردويه [5]، و هو عجيب، إذ لا دلالة فيها على المتنازع بوجه، و لو دلت عليه كان ما لا نص فيه منصوصا، لأن المراد بالنص الدليل النقلي من الكتاب أو السنّة، لا ما يدل على المعنى، مع عدم احتمال النقيض، و إلا لكان كثير مما عدوه منصوصا من قبيل ما لا نص فيه، فيضعف القول بالثلاثين و مثله القول بالأربعين، و عدم إيجاب شي‌ء مع القول بنجاسة الماء ظاهر البطلان، فلم يبق إلا القول بوجوب الجميع، و هو المعتمد.

قوله: (جزء الحيوان و كله سواء).

[2] أي: في الاجتزاء بمنزوح الكلّ للجزء بطريق أولى، و في وجوب منزوح الكل للجزء، لأن يقين زوال النجاسة يتوقف عليه، لانتفاء الدليل الدال على الاكتفاء بما دونه.

و أما الصغير و الكبير، و الذكر و الأنثى، فلأن اسم الجنس يقع عليها، كما في الإنسان و البعير، و لورود الحكم للذكر كالثور، أو ما يتعلق به كبول الرجل، اختص


[1] منهم: الشيخ في المبسوط 1: 12 قال: (فالاحتياط يقتضي نزح جميع الماء)، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 490، و الشهيد في الذكرى: 10.

[2] ذهب اليه الشيخ في المبسوط 1: 11، و ابن حمزة في الوسيلة: 69.

[3] قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1: 121: (و نفى عنه الشهيد البأس و هو المنقول عن البشرى).

[4] المختلف: 9.

[5] الفقيه 1: 16 حديث 35، التهذيب 1: 413 حديث 1300، الاستبصار 1: 43 حديث 120.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست