أ: أوجب
بعض هؤلاء الجميع فيما لم يرد فيه نص، و بعضهم أربعين. (1)
[و كذا صغيره و كبيره،
ذكره و أنثاه]
ب: جزء
الحيوان و كلّه سواء، (2) و كذا صغيره و كبيره، ذكره و أنثاه،
قوله: (أوجب بعض
هؤلاء نزح الجميع[1]، فيما لم يرد فيه نص، و بعضهم أربعين)[2].
[1] و أوجب
بعضهم ثلاثين[3]، و حكى شيخنا الشهيد في بعض ما نسب إليه قولا بعدم وجوب
شيء، و اختار المصنف في المختلف القول بالثلاثين[4] محتجا
برواية كردويه[5]، و هو عجيب، إذ لا دلالة فيها على المتنازع بوجه، و لو
دلت عليه كان ما لا نص فيه منصوصا، لأن المراد بالنص الدليل النقلي من الكتاب أو
السنّة، لا ما يدل على المعنى، مع عدم احتمال النقيض، و إلا لكان كثير مما عدوه
منصوصا من قبيل ما لا نص فيه، فيضعف القول بالثلاثين و مثله القول بالأربعين، و
عدم إيجاب شيء مع القول بنجاسة الماء ظاهر البطلان، فلم يبق إلا القول بوجوب
الجميع، و هو المعتمد.
قوله: (جزء
الحيوان و كله سواء).
[2] أي: في
الاجتزاء بمنزوح الكلّ للجزء بطريق أولى، و في وجوب منزوح الكل للجزء، لأن يقين
زوال النجاسة يتوقف عليه، لانتفاء الدليل الدال على الاكتفاء بما دونه.
و أما
الصغير و الكبير، و الذكر و الأنثى، فلأن اسم الجنس يقع عليها، كما في الإنسان و
البعير، و لورود الحكم للذكر كالثور، أو ما يتعلق به كبول الرجل، اختص
[1]
منهم: الشيخ في المبسوط 1: 12 قال: (فالاحتياط يقتضي نزح جميع الماء)، و ابن زهرة
في الغنية (الجوامع الفقهية): 490، و الشهيد في الذكرى: 10.
[2] ذهب
اليه الشيخ في المبسوط 1: 11، و ابن حمزة في الوسيلة: 69.
[3] قال
السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1: 121: (و نفى عنه الشهيد البأس و هو المنقول عن
البشرى).