الثاني
غسل الوجه بما يحصل به مسماه، و ان كان كالدهن مع الجريان. (1)
و حدّه من
قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا، (2) و ما اشتملت عليه الإبهام و الوسطى
عرضا. (3)
قوله: (الثاني
غسل الوجه بما يحصل به مسماه، و ان كان كالدهن مع الجريان).
[1] الواجب
في غسل الوجه و غيره- مما يغسل في الطهارات- هو اجراء الماء على المحل، إما بنفسه
أو بنحو اليد، و لا يشترط المبالغة، فلو كان كالدهن أجزأ، إذا جرى لا مطلقا، خلافا
للشيخ[1].
قوله: (و حده من
القصاص الى محادر شعر الذقن طولا).
[2] القصاص:
هو آخر منابت شعر الرأس، و المراد به هنا: من جانب الوجه، لأنه في تحديده، و انما
يستقيم هذا بالنسبة إلى الناصية إذا كان مستوي الخلقة، أما النزعتان محركة-: و هما
البياضان اللذان يحيطان بالناصية، فلا يستقيم هذا التحديد بالنسبة إليهما، إذ لا
يجب غسلهما لكونهما من الرأس، بل يغسل من محاذاة قصاص الناصية.
و كذا
بالنسبة إلى موضع التحذيف- و هو الشعر الذي بين النزعة و الصدغ- على القول بوجوب
غسله، و هو الأولى، فإنه داخل بين اجزاء الوجه و ان اتصل بالرأس، و انما سمي موضع
التحذيف لكثرة حذف الشعر منه.
و المحادر-
بالحاء المهملة، و الدال و الراء المهملتين- جمع محدر، و هو: طرف الذقن، بالمعجمة
محركة، أعني: مجمع اللحيين اللذين عليهما الأسنان السفلى من الجانبين، و يجب إدخال
جزء من غير محلّ الفرض في الابتداء و الانتهاء من باب المقدمة، و كذا في غسل أعضاء
جميع الطهارات و المسح المغيّا بغاية، فيجب حينئذ أن يراعى في النيّة مقارنتها
لجزء من الرأس و الوجه معا.
قوله: (و ما
اشتملت عليه الإبهام و الوسطى عرضا).
[3] هذا
التحديد و الذي قبله مستفاد من الأخبار المروية عنهم عليهم السلام[2]،