responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 205

[ج: لا تصحّ الطهارة من الكافر]

ج: لا تصحّ الطهارة من الكافر، لعدم التقرب في حقه (1) إلّا الحائض الطاهر تحت المسلم، لإباحة الوطء ان شرطنا الغسل للضرورة، فإن أسلمت أعادت (2) و لا يبطله الارتداد بعد الكمال، (3) و لو حصل في الأثناء أعاد. (4)


قوله: (لا تصح الطهارة من الكافر، لعدم التقرب في حقه).

[1] أي: لامتناعه، و إن اعتقد الطهارة قربة، كالمرتد بإنكار بعض ضروريات الدين، لبعده عن اللَّه- سبحانه- بكفر.

قوله: (إلّا الحائض الطاهر تحت المسلم، لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة، فإن أسلمت أعادت).

[2] المراد بالحائض الطاهر: التي حصل لها الطهارة بعد حصول دم الحيض، فان هذه لو كانت كافرة زوجة لمسلم، و قلنا بأن وطء الحائض قبل الغسل لا يجوز، تغتسل غسل الحيض لضرورة حل الوطء لزوجها المسلم، و لا يكون غسلا حقيقيا، و لا يعد في ذلك، فقد شرعت صورة الطهارة للضرورة في مواضع منها: تغسيل الكافر للميت المسلم إذا فقد المماثل، و المحرم من المسلمين، و منها تيمم الجنب مع وجود الماء، و كذا للخروج من المسجدين، و غير ذلك.

و مال في (الذكرى) [1] إلى إباحة الوطء بغير غسل هنا- و إن منعنا في غيره- التفاتا الى ان تجويز الوطء بغير غسل للضرورة أولى من ارتكاب غسل بغير نيّة صحيحة، و الاكتفاء بالضرورة في مواضع للنص [2] لا يقتضي جواز غيرها و فيه قوّة، و لو قلنا بالغسل ففعلته ثم أسلمت، فلا شك في وجوب الإعادة لبقاء الحدث، و كونها في عهدة التكليف، و أبعد منه غسل المجنونة بتولي الزوج، و إن سوغه المصنف.

قوله: (و لا تبطل بالارتداد بعد الكمال).

[3] لارتفاع الحدث، و عوده يحتاج إلى الناقض.

قوله: (و لو حصل في الأثناء أعاد).

[4] ظاهر العبارة يدل على أن المراد: إعادة الطهارة بعد العود إلى الإسلام، و وجهه‌


[1] الذكرى: 82.

[2] الكافي 3: 82 حديث 3، التهذيب 1: 400 حديث 1250.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست