ج: لا
تصحّ الطهارة من الكافر، لعدم التقرب في حقه (1) إلّا الحائض الطاهر تحت المسلم،
لإباحة الوطء ان شرطنا الغسل للضرورة، فإن أسلمت أعادت (2) و لا يبطله الارتداد
بعد الكمال، (3) و لو حصل في الأثناء أعاد. (4)
قوله: (لا تصح
الطهارة من الكافر، لعدم التقرب في حقه).
[1] أي:
لامتناعه، و إن اعتقد الطهارة قربة، كالمرتد بإنكار بعض ضروريات الدين، لبعده عن
اللَّه- سبحانه- بكفر.
قوله: (إلّا
الحائض الطاهر تحت المسلم، لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة، فإن أسلمت
أعادت).
[2] المراد
بالحائض الطاهر: التي حصل لها الطهارة بعد حصول دم الحيض، فان هذه لو كانت كافرة
زوجة لمسلم، و قلنا بأن وطء الحائض قبل الغسل لا يجوز، تغتسل غسل الحيض لضرورة حل الوطء
لزوجها المسلم، و لا يكون غسلا حقيقيا، و لا يعد في ذلك، فقد شرعت صورة الطهارة
للضرورة في مواضع منها: تغسيل الكافر للميت المسلم إذا فقد المماثل، و المحرم من
المسلمين، و منها تيمم الجنب مع وجود الماء، و كذا للخروج من المسجدين، و غير ذلك.
و مال في
(الذكرى)[1] إلى إباحة الوطء بغير غسل هنا- و إن منعنا في غيره-
التفاتا الى ان تجويز الوطء بغير غسل للضرورة أولى من ارتكاب غسل بغير نيّة صحيحة،
و الاكتفاء بالضرورة في مواضع للنص[2] لا يقتضي جواز
غيرها و فيه قوّة، و لو قلنا بالغسل ففعلته ثم أسلمت، فلا شك في وجوب الإعادة
لبقاء الحدث، و كونها في عهدة التكليف، و أبعد منه غسل المجنونة بتولي الزوج، و إن
سوغه المصنف.