responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 421

و الصّلاة في المواضع المعتادة، و تجوز في المساجد. (1)

[المطلب الرابع: في كيفيتها]

المطلب الرابع: في كيفيتها و يجب فيها القيام، (2)


قوله: (و الصّلاة في المواضع المعتادة و تجوز في المساجد).

[1] استحبّ الأصحاب إيقاع صلاة الجنازة في المواضع المعتادة لذلك، إمّا تبركا بها لكثرة من صلّى فيها، و إمّا لأن السامع بموته يقصدها للصّلاة عليه، و يكره إيقاعها في المساجد إلا بمكّة، خوفا من تلطخ المسجد بانفجاره، و لما رواه أبو بكر بن عيسى العلوي، عن الكاظم عليه السّلام أنّه منعه من ذلك، حيث أخرجه من المسجد ثم قال: «يا أبا بكر ان الجنائز لا يصلّى عليها في المسجد» [1] و ليس للتّحريم، لإذن الصّادق عليه السّلام في الصّلاة على الميّت في المسجد [2]، فيحمل على الكراهيّة جمعا بينها.

أمّا مسجد مكّة فاستثناه الشّيخ رحمه اللَّه [3] و الأصحاب [4]، قال في الذّكرى: و لعلّه لكونها مسجدا بأسرها، كما في حق المعتكف و صلاة العيد [5]، و فيه نظر، لأن خوف التلطخ، و تحريم إيصال النّجاسة قائم في مسجدها دون ما سواه منها، بخلاف حكم المعتكف و العيد، و إطلاق قول المصنّف: (و يجوز في المساجد)، و إن لم يناف الكراهة فإنّه لا يدلّ عليها، و مع ذلك فلا بدّ من استثناء مسجد مكّة منه.

قوله: (و يجب فيها القيام).

[2] مع القدرة، و كذا يجب الاستقرار، فلا تجوز الصّلاة قاعدا، و لا راكبا اختيارا، بإجماعنا، تأسيا بالنّبي صلّى اللَّه عليه و آله، و الأئمة عليهم السّلام، و لعدم تيقّن البراءة بدونه، و الناسي كالعامد على الأقرب، لقضية الاشتراط، و مع العجز يسقط كاليوميّة، لكن هل يسقط بصلاة العاجز الفرض عن غيره ممن يقدر على القيام؟.


[1] الكافي 3: 182 حديث 1، التهذيب 3: 326 حديث 1016، الاستبصار 1: 473 حديث 1831.

[2] الفقيه 1: 102 حديث 473، التهذيب 3: 325 حديث 1013- 1015، الاستبصار 1: 473 حديث 1829- 1830.

[3] الخلاف 1: 168 مسألة 73 من كتاب الجنائز.

[4] منهم: المحقق في المعتبر 2: 356، و العلامة في المنتهى 1: 458، و الشهيد في الدروس: 12.

[5] الذكرى: 62.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست