و الصّلاة في المواضع المعتادة، و تجوز في المساجد. (1)
[المطلب الرابع: في
كيفيتها]
المطلب
الرابع: في كيفيتها و يجب فيها القيام، (2)
قوله: (و الصّلاة
في المواضع المعتادة و تجوز في المساجد).
[1] استحبّ
الأصحاب إيقاع صلاة الجنازة في المواضع المعتادة لذلك، إمّا تبركا بها لكثرة من
صلّى فيها، و إمّا لأن السامع بموته يقصدها للصّلاة عليه، و يكره إيقاعها في المساجد
إلا بمكّة، خوفا من تلطخ المسجد بانفجاره، و لما رواه أبو بكر بن عيسى العلوي، عن
الكاظم عليه السّلام أنّه منعه من ذلك، حيث أخرجه من المسجد ثم قال: «يا أبا بكر
ان الجنائز لا يصلّى عليها في المسجد»[1] و ليس للتّحريم،
لإذن الصّادق عليه السّلام في الصّلاة على الميّت في المسجد[2]، فيحمل على
الكراهيّة جمعا بينها.
أمّا مسجد
مكّة فاستثناه الشّيخ رحمه اللَّه[3] و الأصحاب[4]، قال في
الذّكرى: و لعلّه لكونها مسجدا بأسرها، كما في حق المعتكف و صلاة العيد[5]، و فيه
نظر، لأن خوف التلطخ، و تحريم إيصال النّجاسة قائم في مسجدها دون ما سواه منها،
بخلاف حكم المعتكف و العيد، و إطلاق قول المصنّف: (و يجوز في المساجد)، و إن لم
يناف الكراهة فإنّه لا يدلّ عليها، و مع ذلك فلا بدّ من استثناء مسجد مكّة منه.
قوله: (و يجب
فيها القيام).
[2] مع
القدرة، و كذا يجب الاستقرار، فلا تجوز الصّلاة قاعدا، و لا راكبا اختيارا،
بإجماعنا، تأسيا بالنّبي صلّى اللَّه عليه و آله، و الأئمة عليهم السّلام، و لعدم
تيقّن البراءة بدونه، و الناسي كالعامد على الأقرب، لقضية الاشتراط، و مع العجز
يسقط كاليوميّة، لكن هل يسقط بصلاة العاجز الفرض عن غيره ممن يقدر على القيام؟.
[1]
الكافي 3: 182 حديث 1، التهذيب 3: 326 حديث 1016، الاستبصار 1: 473 حديث 1831.
[2] الفقيه
1: 102 حديث 473، التهذيب 3: 325 حديث 1013- 1015، الاستبصار 1: 473 حديث 1829-
1830.